تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر

[ ( مسألة 17 ) إذا وقع في الماء دم ، وشئ طاهر أحمر ، فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 1 ) ] و أما بناء على أن الموضوع هو التغير ، و علم بوجود أصل التغير ، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الازلي عدم حصول انتساب التغير إلى ملاقاة النجاسة ، و مقتضاه عدم نجاسة الماء و على تقدير المنع من جريان الاصل في الاعدام الازلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء .

هذه خلاصة ما قدمناه سابقا و عليك بتطبيقه على محل الكلام .

استناد التغير إلى الطاهر و النجس ( 1 ) ما أفاده في المتن هو الصحيح و الوجه فيه : ان الطاهر و النجس الواقعين في الماء تارة : يكون كل واحد منهما قابلا لان يؤثر بمجرده في الماء ، و يحدث فيه التغير في شيء من أوصافه الثلاثة و لو ببعض مراتبها النازلة كاحداث الصفرة فيه .

و أخرى : لا يكون كل واحد منهما قابلا لا حداث التغير في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما ( أما الاول ) : فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر و مقدارا من الدم النجس على ماء ، و أحمر الماء بذلك ، و كان كل واحد من الدمين قابلا لان يؤثر في لون الماء بوحدته و لو ببعض مراتبه ، إلا انهما اجتمعا في مورد من باب الاتفاق و أثرا في احمرار الماء معا ، فاستندت الحمرة إلى كليهما ، و لا اشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعا ، لان المفروض ان كل واحد منهما قد أثر في تغير الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد منهما عرفا .

كما ان النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفا ، إذا أسرجناهما في مكان واحد فالتغير الحسي مستند إلى كل من الطاهر و النجس فيتنجس

/ 556