[ ( مسألة 17 ) إذا وقع في الماء دم ، وشئ طاهر أحمر ، فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 1 ) ] و أما بناء على أن الموضوع هو التغير ، و علم بوجود أصل التغير ، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الازلي عدم حصول انتساب التغير إلى ملاقاة النجاسة ، و مقتضاه عدم نجاسة الماء و على تقدير المنع من جريان الاصل في الاعدام الازلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء .هذه خلاصة ما قدمناه سابقا و عليك بتطبيقه على محل الكلام .استناد التغير إلى الطاهر و النجس ( 1 ) ما أفاده في المتن هو الصحيح و الوجه فيه : ان الطاهر و النجس الواقعين في الماء تارة : يكون كل واحد منهما قابلا لان يؤثر بمجرده في الماء ، و يحدث فيه التغير في شيء من أوصافه الثلاثة و لو ببعض مراتبها النازلة كاحداث الصفرة فيه .و أخرى : لا يكون كل واحد منهما قابلا لا حداث التغير في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما ( أما الاول ) : فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر و مقدارا من الدم النجس على ماء ، و أحمر الماء بذلك ، و كان كل واحد من الدمين قابلا لان يؤثر في لون الماء بوحدته و لو ببعض مراتبه ، إلا انهما اجتمعا في مورد من باب الاتفاق و أثرا في احمرار الماء معا ، فاستندت الحمرة إلى كليهما ، و لا اشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعا ، لان المفروض ان كل واحد منهما قد أثر في تغير الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد منهما عرفا .كما ان النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفا ، إذا أسرجناهما في مكان واحد فالتغير الحسي مستند إلى كل من الطاهر و النجس فيتنجس