تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه بعمومه يشمل الدفع و الرفع كليهما فكما انه لا يحمل الخبث و يدفعه كذلك يرفعه إذا كان عليه خبث ، و إنما خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة للادلة الدالة على نجاسة الماء المتغير ، فإذا زال عنه تغيره فلا بد من الحكم بطهارته لان المرجع في زمان التخصيص إلى عموم العام دون الاستصحاب إذ العموم و الاطلاق يمنعان عن الاستصحاب بالبداهة ، كما بيناه في بحث الاصول و في بحث الخيارات من كتاب المكاسب .

و الجواب عن ذلك بوجهين : فتارة بضعف سند الرواية ، و اخرى بضعف دلالتها لان ظاهر قوله ( ع ) لم يحمل انه يدفع الخبث ، و لا يتحمله إذا القي عليه ، لا انه يرفعه بعد تحميل الخبث عليه بوجه .

ثم لو تنزلنا فلا أقل من اجمال الرواية لتساوى احتمالي شمولها للرفع و عدمه .

كذا قيل و لكنه قابل للمناقشة لان ( لم يحمل ) بمعنى لا يتصف و هو اعم من الرفع و الدفع كما سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء القليل المتنجس المتمم كرا ان شاء الله .

و ( منها ) : ان الحكم بالنجاسة إنما أنيط على عنوان المتغير شرعا بحسب الحدوث و البقاء كما في غيرها من الاحكام و موضوعاتها .

مثلا حرمة شرب الخمر انيطت على عنوان الخمر حدوثا و بقاء ، فكما ان الحرمة تدور مدار وجود موضوعها و ترتفع بار تفاعه ، فلتكن النجاسة أيضا مرتفعة عند ارتفاع موضوعها و هو التغير .

و هذا الاستدلال مجرد دعوى لا برهان لها ، لان الدليل إنما دل على ان الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة ، و أما ان التغير إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل ، و لا يستفاد من شيء من الاخبار ،


- لم يحمل الخبث ( لم يحمل خبثا ) و كذا في سنن أبي داود كما قدمنا في محله فراجع .

/ 556