بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فانه بعمومه يشمل الدفع و الرفع كليهما فكما انه لا يحمل الخبث و يدفعه كذلك يرفعه إذا كان عليه خبث ، و إنما خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة للادلة الدالة على نجاسة الماء المتغير ، فإذا زال عنه تغيره فلا بد من الحكم بطهارته لان المرجع في زمان التخصيص إلى عموم العام دون الاستصحاب إذ العموم و الاطلاق يمنعان عن الاستصحاب بالبداهة ، كما بيناه في بحث الاصول و في بحث الخيارات من كتاب المكاسب .و الجواب عن ذلك بوجهين : فتارة بضعف سند الرواية ، و اخرى بضعف دلالتها لان ظاهر قوله ( ع ) لم يحمل انه يدفع الخبث ، و لا يتحمله إذا القي عليه ، لا انه يرفعه بعد تحميل الخبث عليه بوجه .ثم لو تنزلنا فلا أقل من اجمال الرواية لتساوى احتمالي شمولها للرفع و عدمه .كذا قيل و لكنه قابل للمناقشة لان ( لم يحمل ) بمعنى لا يتصف و هو اعم من الرفع و الدفع كما سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء القليل المتنجس المتمم كرا ان شاء الله .و ( منها ) : ان الحكم بالنجاسة إنما أنيط على عنوان المتغير شرعا بحسب الحدوث و البقاء كما في غيرها من الاحكام و موضوعاتها .مثلا حرمة شرب الخمر انيطت على عنوان الخمر حدوثا و بقاء ، فكما ان الحرمة تدور مدار وجود موضوعها و ترتفع بار تفاعه ، فلتكن النجاسة أيضا مرتفعة عند ارتفاع موضوعها و هو التغير .و هذا الاستدلال مجرد دعوى لا برهان لها ، لان الدليل إنما دل على ان الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة ، و أما ان التغير إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل ، و لا يستفاد من شيء من الاخبار ، - لم يحمل الخبث ( لم يحمل خبثا ) و كذا في سنن أبي داود كما قدمنا في محله فراجع .