بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهي ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير عن الماء ، بل يمكن أن يقال ان مقتضى إطلاقاتها نجاسة الماء المتغير مطلقا زال عنه تغيره أم لم يزل .و ( منها ) : صحيحة ابن بزيع لقوله ( ع ) فيها : ( حتى يذهب الريح و يطيب طعمه ) حيث انه ( ع ) بين ان العلة في طهارة ماء البئر هي زوال التغير عن طعمه و رائحته فيستفاد منها ان كل متغير يطهر بزوال تغيره .و هذا الاستدلال يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : أن تكون حتى تعليلية لا غائية فكأنه ( ع ) قال بنزح ماء البئر و يطهر بذلك لعلة زوال ريحه و طعمه .و ( ثانيهما ) أن يتعدى من موردها و هو ماء البئر إلى جميع المياه و ان لم يكن لها مادة و هذان الامران فاسدان ( اما الامر الاول ) : فلان المنع فيه ظاهر ، لان ظاهر حتى في الرواية انه غاية للنزح بمعنى انه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته و يطيب طعمه ، كما هو ظاهر غيرها من الاخبار .نعم احتمل شيخنا البهائي ( قده ) كونها تعليلية كما تقدم نقله ، و ربما يستعمل بهذا المعنى أيضا في بعض المراد فيقال : أسلم حتى تسلم ، إلا ان حملها على التعليلية في المقام خلاف الظاهر من جهة سائر الاخبار ، و ظهور نفس كلمة حتى في إرادة الغاية دون التعليل .و ( أما الامر الثاني ) : فلانا لو سلمنا ان كلمة حتى تعليلية فلا يمكننا التعدي عما له مادة و هو البئر إلى غيره مما لا مادة له ، فان التعليل ربما يكون بأمر عام كما ورد ( 1 ) في الخمر من ان الله لم يحرم الخمر 1 - في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي قال : ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها .و في رواية اخرى : حرمها لفعلها و فسادها راجع الباب 19 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .