بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لاسمه بل لخاصيته التي هي الاسكار ، و في مثله لا مانع من التعدي إلى كل مورد وجد فيه ذلك الامر ، لانه العلة للحكم فيدور مداره لا محالة .و اخرى يكون التعليل بأمر خاص ، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا كما هو الحال في المقام ، فانه ( ع ) علل حكمه هذا بذهاب الريح و طيب طعمه ، و المراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك : إلا ان يتغير ريحه .فان الضمير فيه كالضمير في قوله : و يطيب طعمه .يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء و مع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده .بل مقتضى إطلاق قوله ( ع ) لا يفسده شيء إلا ان يتغير .ان تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل ، نظير إطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس ، فانه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق و سواء أ كانت الملاقاة باقية ام لم تكن ، و كذا إطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه ( 1 ) ، فانه بإطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا ، و من هنا لا نحكم بجواز التوضوء من مثله .و على الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى موردها ، لا ختصاص تعليلها ، و لا أقل من احتمال التساوي و الاجمال ، فلا يبقى حينئذ في البين ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه ، حتى يعارض التمسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته ، فالترجيح إذا مع الادلة الدالة على نجاسته .1 - كما في صحيحة حريز ، و روايتي ابي بصير ، و أبي خالد القماط و غيرها من الاخبار المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .