تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاسمه بل لخاصيته التي هي الاسكار ، و في مثله لا مانع من التعدي إلى كل مورد وجد فيه ذلك الامر ، لانه العلة للحكم فيدور مداره لا محالة .

و اخرى يكون التعليل بأمر خاص ، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا كما هو الحال في المقام ، فانه ( ع ) علل حكمه هذا بذهاب الريح و طيب طعمه ، و المراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك : إلا ان يتغير ريحه .

فان الضمير فيه كالضمير في قوله : و يطيب طعمه .

يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء و مع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده .

بل مقتضى إطلاق قوله ( ع ) لا يفسده شيء إلا ان يتغير .

ان تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل ، نظير إطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس ، فانه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق و سواء أ كانت الملاقاة باقية ام لم تكن ، و كذا إطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه ( 1 ) ، فانه بإطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا ، و من هنا لا نحكم بجواز التوضوء من مثله .

و على الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى موردها ، لا ختصاص تعليلها ، و لا أقل من احتمال التساوي و الاجمال ، فلا يبقى حينئذ في البين ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه ، حتى يعارض التمسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته ، فالترجيح إذا مع الادلة الدالة على نجاسته .


1 - كما في صحيحة حريز ، و روايتي ابي بصير ، و أبي خالد القماط و غيرها من الاخبار المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .




/ 556