[ فصل الماء الجاري ، و هو النابع السائل ( 1 ) على وجه الارض ، فوقها ، أو تحتها ، كالقنوات ] فصل في حكم الماء الجارى ( 1 ) قد اعتبر المشهور في موضوع الجاري أمرين : النبع و السيلان على وجه الارض فوقها أم تحتها ، كما في بعض القنوات ، و النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، لتصادقهما في الماء الجاري الفعلي الذي له مادة ، و افتراقهما في العيون ، لانها نابعة و لا سيلان فيها ، و فيما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فانه سائل لا نبع فيه .و على هذا التعريف لا يكفي مجرد النبع من السيلان في تحقق موضوع الجاري عندهم كما في العيون ، و ان كانت معتصمة لاجل مادتها ، فلا يترتب عليها الا حكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري ، ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة واحدة و كذا السائل من نبع لا يكون داخلا في موضوع الجاري كما مر .هذا ما التزم به المشهور .و قد يقال بكفاية النبع ، و مجرد الاستعداد و الا قتضاء للجريان لو لا المانع كارتفاع أطرافه و نحوه ، و عدم اعتبار الجريان الفعلى في مفهوم الجاري و عليه فالعيون أيضا داخلة في موضوع الجاري ، لانها نابعة ، و مستعدة للجريان لو لا ارتفاع أطرافها .و عن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي ، و ان لم يكن له نبع ، و لا مادة أصلا