تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو من احدى صيغ المبالغة كالاكول و معناه ان طهارة الماء اشد من طهارة غيره من الاجسام فهو طاهر بطهارة شديدة بخلاف غيره من الاجسام ، فالآية لا دلالة لها على مطهرية الماء .

و هذان الايراد ان فاسدان ( أما الاول ) فلاجل ان الطهر ظاهر في الطاهر من دون أن يكون مطهرا لغيره ، و إلا فلو صح إطلاق الطهور على ما هو طاهر في نفسه خاصة لصح استعماله في الماء من الاجسام أيضا .

فيقال : الشجر ، أو الخشب طهور ، أو يقال : البواطن طهور ، و ظاهر الحيوانات طهور ، مع ان الاطلاق المذكور من الاغلاط الفاحشة ( و أما الثاني ) فلان الطهور و ان كان فعولا ، و هو من صيغ المبالغة بمعنى أنها ربما يستعمل في المبالغة ، كما في مثل الاكول ، إلا أنه في المقام ليس بهذا المعنى جزما .

و توضيح ذلك : ان استعمال الطهور بمعنى أشد طهارة .

و كونه أنظف من غيره و ان كان صحيحا ، و ربما يستعمل - بدله - لفظ أطهر .

فيقال : إن هذا الشيء أطهر لك .

كما في قوله تعالى : ( هؤلاء بناتي هن اطهرلكم ) ( 1 ) أى أوقع في الجهات الشهوية من غيرها .

و قوله تعالى : ( شرابا طهورا ) ( 2 ) أى أشد نظافة .

إلا ان ذلك كله في الامور الخارجية التي لها واقع ، كما في الطهارة الخارجية بمعنى النظافة .

فيقال : هذا الثوب أطهر من ثوبك أي أشد نظافة من ثوبك .

و اما في الامور الاعتبارية التي لا واقع لها إلا حكم الشارع و اعتباره ، كما في الطهارة - المبحوث عنها في المقام - و الملكية ، و الزوجية .

و غيرها


1 - هود 11 : 78 .

2 - الانسان 76 : 21 )

/ 556