أما تنجسه فيما إذا تغير بأحد أوصاف النجس ، فقد تكلمنا فيه على وجه التفصيل فراجع ، و أما عدم انفعاله بملاقاة النجس إذا لم يتغير به و كان يقدر كر ، فالوجه فيه ظاهر إذ الكر لا ينفعل بالملاقاة مطلقا ، كان جاريا أم كان واقفا ، و إنما الكلام في عدم انفعاله بالملاقاة عند كونه قليلا و يقع الكلام فيه في مقامين ( أحدهما ) : فما دل على ان الجاري لا ينفعل بملاقاة النجس و ان كان قليلا .و ( ثانيهما ) : في معارضة ذلك لما دل على انفعال الجاري بالملاقاة فيما إذا كان قليلا .ادلة اعتصام الجارى القليل ( اما الكلام في المقام الاول ) : فقد استدل المحقق الهمداني ( قده ) على اعتصام الجاري القليل بما ورد في عدة من الاخبار من انه لا بأس ببول الرجل في الجاري لان ظاهرها السوأل عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء و قد دلت على نفي البأس عنه و هذا بظاهره يقتضي عدم انفعال الجاري بالبول مطلقا ، و ان كان قليلا .و يدفعه : ان هذه الاخبار أجنبية عن الدلالة على المدعى رواية واحدة منها و توضيحه : ان الروايات المذكورة على طائفتين ( احداهما ) : و هي الاكثر ناظرة إلى بيان حكم البول في الجاري من حيث حرمته و كراهته ، و لا نظر لها إلى بيان حكم الجاري من حيث الانفعال و عدمه ، لان السائل فيها إنما سأل عن البول في الجاري ، لا عن