بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو أيضا عام يشمل الطير المأكول لحمه ، و غير الطير كالهرة ، و النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، و هو الطير الماكول لحمه .فان قدمنا الاول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثاني ، و تخصيصه بغير الطير و لا محذور في التخصيص ، و أما إذا عكسنا الامر ، و قدمنا الثاني على الاول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه و بوله بما يؤكل لحمه ، و أما ما لا يؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه .و عليه يصبح الطير المأخوذ في لسان الدليل لغوا ، فان الحكم و هو الطهارة مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه طيرا كان أو طير فأية خصوصية للطير ؟ و كلام الحكيم يأبى عن اللغو ، و هذا يصير قرينة على كون الاول كالنص ، و به يتقدم على الثاني و يخصصه بغير الطائر .ثم انك عرفت ان التعدي من البئر إلى كل ماله مادة إنما هو بتعليل الصحيحة ، إلا ان مقتضاه اختاص الحكم بالا عتصام في الجاري بما إذا كان له مادة على نحو الفوران أو على نحو الرشح .و اما الجاري الذي ينشأ من المواد الثلجية كما هو الا كثر في الا نهار على ما قيل فهو داخل في تعليل الرواية إذ لا مادة له ، و لكنا لما قدمناه له ، و لكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعا من ترتيب آثار الجاري عليه ككفاية الغسل فيه مرة .خرءه فلاجل عدم الفرق بينه و بين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي ، على انه يمكن استفادة ذلك من عدة روايات اخر تأتي في محلها ان شاء الله تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب و الانسان فانتظره