تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو أيضا عام يشمل الطير المأكول لحمه ، و غير الطير كالهرة ، و النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، و هو الطير الماكول لحمه .

فان قدمنا الاول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثاني ، و تخصيصه بغير الطير و لا محذور في التخصيص ، و أما إذا عكسنا الامر ، و قدمنا الثاني على الاول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه و بوله بما يؤكل لحمه ، و أما ما لا يؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه .

و عليه يصبح الطير المأخوذ في لسان الدليل لغوا ، فان الحكم و هو الطهارة مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه طيرا كان أو طير فأية خصوصية للطير ؟ و كلام الحكيم يأبى عن اللغو ، و هذا يصير قرينة على كون الاول كالنص ، و به يتقدم على الثاني و يخصصه بغير الطائر .

ثم انك عرفت ان التعدي من البئر إلى كل ماله مادة إنما هو بتعليل الصحيحة ، إلا ان مقتضاه اختاص الحكم بالا عتصام في الجاري بما إذا كان له مادة على نحو الفوران أو على نحو الرشح .

و اما الجاري الذي ينشأ من المواد الثلجية كما هو الا كثر في الا نهار على ما قيل فهو داخل في تعليل الرواية إذ لا مادة له ، و لكنا لما قدمناه له ، و لكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعا من ترتيب آثار الجاري عليه ككفاية الغسل فيه مرة .


خرءه فلاجل عدم الفرق بينه و بين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي ، على انه يمكن استفادة ذلك من عدة روايات اخر تأتي في محلها ان شاء الله تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب و الانسان فانتظره

/ 556