تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و سواء كان بالفوران ( 1 ) ، أو بنحو الرشح .

و مثله كل نابع ، و إن كان واقفا ( مسألة 1 ) الجاري على الارض من مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة .

نعم إذا كان جاريا من الاعلى إلى الاسفل لا ينجس أعلاه ( 2 ) بملاقاة الاسفل للنجاسة ، و ان كان قليلا ] عدم اعتبار الدفع و الفوران ( 1 ) هل يعتبر في الجريان أن يكون بالدفع و الفوران أو انه إذا كان بنحو الرشح أيضا يكفي في تحقق موضوع الجاري ؟ مقتضي إطلاق صحيحة ابن بزيع عدم الفرق بين الفوران و الرشح بعد اشتمال كل واحد منهما على المادة المعتبرة ، بل الغلب هو الرشح في أكثر البلاد ، إذ الغالب ان الماء يجتمع في الامكنة المنخفضة ، و يترشح من عروق الارض شيئا فشيئا ، و يترائى ذلك في الاراضي المنخفضة في أطراف الشطوط و الانهار على وجه الوضوح .

نعم نقل صاحب الحدائق عن والده ( قد هما ) الاستشكال في الآبار الموجودة في بلاده ( أعنى البحرين ) لاجل انها رشحية ، فانه كان يطهر تلك الآبار بالقاء الكر عليها لا بالنزح ثم أورد على ولده بانه يرى كفايه الا لقاء و لو على وجه الافتراق ، كما إذا أخذ كل واحد من جماعة مقدار ماء يبلغ مجموعة الكر و القوه في البئر مع ان المطهر و هو إلقاء الكر يعتبر أن يقع على البئر مرة واحدة على وجه الاجتماع .

و ما ذهب اليه واده ( قده ) مما لا يسعنا الا لتزام به ، لا طلاق الصحيحة المتقدمة .

الجارى من مادة ( 2 ) قد أسلفنا أن الميزان في الانفعال و عدمه هو الاتصال بالمادة و عدم

/ 556