[ ( مسألة 2 ) إذا شك في ان له مادة أم لا ، و كان قليلا ينجس بالملاقاة ( 1 ) ] الاتصال بها ، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة بلا خصوصية للجاري من غيره ، فان كل ماله مادة من العيون و الانهار و الآبار محكوم بعدم الانفعال لا ستمداد من المادة دائما .فغير المستمد محكوم بالانفعال .و يستثنى من ذلك ما إذا كان القليل المستمد من المادة جاريا من الاعلى إلى الاسفل ، فان أعلاه لا يتنجس بملاقاة الاسفل للنجاسة .هذا هو المعروف بينهم .و قد قدمنا نحن ان الميزان في ذلك ليس هو العلم أو السفل و انما المدار على خروج الماء بالقوة و الدفع بلا فرق بين العالي و غيره ، فانه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي من سافله أو العكس و ذكرنا أن الوجه فيه هو ان العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء متعددا حينئذ فلا تسري النجاسة من أحد هما إلى الآخر قلو صب ماء من الابريق على يد كافر مثلا لا يحكم بتنجس ما في الابريق بملاقاة الماء لليد القذرة ، و كذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشيء لا نحكم بنجاسة أسفله .هذا كله فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادة أو عدم اتصاله .الشك في المادة ( 1 ) يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الازلي الآتي تفصيله .و ذلك لان الشك في أن للماء مادة أو أنه لا مادة له يساوق الشك في نجاسته و طهارته ، على تقدير ملاقاة النجس .و مقتضي