تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاعدة الطهارة طهارته لقوله ( ع ) كل شيء نظيف ( 1 ) أو الماء كله طاهر ( 2 ) حتى تعلم انه قذر .

هذا و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه : ( الاول ) : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

بناء على جوازه ، كما ربما يظهر من الماتن في بعض ( 3 ) الفروع ، و ان صرح في بعضها ( 4 ) الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية : بان يقال في المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة ، و قد خرج عنه القليل الذي له مادة ، و لا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص ، و أن له مادة حتى لا ينفعل ، أو انه باق تحت العموم و لا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل و به نحكم بانفعاله .

هذا .

و لكنا قد قررنا في الاصول بطلان التمسك بالعام في الشبهات


1 - كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - كما في صحيحة حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل

3 - منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهر ها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، أو يحتمل فيها ذلك ، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب و منها مسألتنا هذه كما هو ظاهر .

4 - كما في مسألة 50 من مسائل النكاح فيما إذا شك في إمرأة في انها من المحارم أو من غيرها ، حيث قال : فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لامن باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك .

/ 556