بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قاعدة الطهارة طهارته لقوله ( ع ) كل شيء نظيف ( 1 ) أو الماء كله طاهر ( 2 ) حتى تعلم انه قذر .هذا و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه : ( الاول ) : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .بناء على جوازه ، كما ربما يظهر من الماتن في بعض ( 3 ) الفروع ، و ان صرح في بعضها ( 4 ) الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية : بان يقال في المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة ، و قد خرج عنه القليل الذي له مادة ، و لا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص ، و أن له مادة حتى لا ينفعل ، أو انه باق تحت العموم و لا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل و به نحكم بانفعاله .هذا .و لكنا قد قررنا في الاصول بطلان التمسك بالعام في الشبهات 1 - كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - كما في صحيحة حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل 3 - منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهر ها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، أو يحتمل فيها ذلك ، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب و منها مسألتنا هذه كما هو ظاهر .4 - كما في مسألة 50 من مسائل النكاح فيما إذا شك في إمرأة في انها من المحارم أو من غيرها ، حيث قال : فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لامن باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك .