تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه صريح فيما ادعيناه في المقام من عدم كون هيئة الطهور موضوعة للطاهر أو للمبالعة ، فان التيمم ليس إلا ضربة و مسحة و ما معنى كونهما طاهرين أو كونهما أشد طهارة ؟ و عليه فلا مجال لهذين الايرادين بوجه .

و إذا بطل هذان المعنيان تتعين إرادة المعنى الثالث ، و هو كونه بمعنى ما يتطهر به نظير السحور ، و الفطور ، و الحنوط و الوضوء و الوقود بمعنى ما يتسحر به ، أو ما يفطر به ، و هكذا غيرهما .

و بعبارة اخرى ما يكون منشأ للطهارة ، أو التسحر و الجامع ما يحصل به المبدأ .

و بهذا المعنى استعمل في الخبرين المتقدمين .

و عليه فالطهور يدل - بالدلالة المطابقية - على ان الماء مطهر لغيره ، و منشأ لطهارة كل شيء .

و بالدلالة الالتزامية تدل على طهارة نفسه ، فان النجس لا يعقل ان يكون منشأ للطهارة في غيره .

و لعل من فسره من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر ( قده ) بما يكون طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره ، أراد ما ذكرناه من دلالته على المطهرية بالمطابقة و على طهارته بالالتزام ، و إلا فلم توضع هيئة الطهور ( فعول ) للمعنى الجامع بين الطاهر و المطهر .

و دعوى ان الروايتين و ردتا في الطهارة الحدثية ، و هي المراد من مادة الطهور فيهما - و الكلام في الاعم من الطهارة الحدثية ، و الخبثية - مندفعة بأنهما و ان و ردتا في الحدثية من الطهارة ، إلا ان الكلام في المقام انما هو في هيئة صيغة الطهور لا في مادتها ، سواء أ كانت مادتها بمعنى الخبثية ام كانت بمعنى الحدثية ، فالتكلم في مادتها أجنبي عما هو محط البحث في المقام .

و قد عرفت ان الهيئة في الطهور بمعنى ما تنشأ منه الطهارة ، و ما يحصل به المبدأ .

الجهة الثانية من المناقشات : ان الآية على تقدير دلالتها فانما تدل على طهورية

/ 556