بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فانه صريح فيما ادعيناه في المقام من عدم كون هيئة الطهور موضوعة للطاهر أو للمبالعة ، فان التيمم ليس إلا ضربة و مسحة و ما معنى كونهما طاهرين أو كونهما أشد طهارة ؟ و عليه فلا مجال لهذين الايرادين بوجه .و إذا بطل هذان المعنيان تتعين إرادة المعنى الثالث ، و هو كونه بمعنى ما يتطهر به نظير السحور ، و الفطور ، و الحنوط و الوضوء و الوقود بمعنى ما يتسحر به ، أو ما يفطر به ، و هكذا غيرهما .و بعبارة اخرى ما يكون منشأ للطهارة ، أو التسحر و الجامع ما يحصل به المبدأ .و بهذا المعنى استعمل في الخبرين المتقدمين .و عليه فالطهور يدل - بالدلالة المطابقية - على ان الماء مطهر لغيره ، و منشأ لطهارة كل شيء .و بالدلالة الالتزامية تدل على طهارة نفسه ، فان النجس لا يعقل ان يكون منشأ للطهارة في غيره .و لعل من فسره من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر ( قده ) بما يكون طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره ، أراد ما ذكرناه من دلالته على المطهرية بالمطابقة و على طهارته بالالتزام ، و إلا فلم توضع هيئة الطهور ( فعول ) للمعنى الجامع بين الطاهر و المطهر .و دعوى ان الروايتين و ردتا في الطهارة الحدثية ، و هي المراد من مادة الطهور فيهما - و الكلام في الاعم من الطهارة الحدثية ، و الخبثية - مندفعة بأنهما و ان و ردتا في الحدثية من الطهارة ، إلا ان الكلام في المقام انما هو في هيئة صيغة الطهور لا في مادتها ، سواء أ كانت مادتها بمعنى الخبثية ام كانت بمعنى الحدثية ، فالتكلم في مادتها أجنبي عما هو محط البحث في المقام .و قد عرفت ان الهيئة في الطهور بمعنى ما تنشأ منه الطهارة ، و ما يحصل به المبدأ .الجهة الثانية من المناقشات : ان الآية على تقدير دلالتها فانما تدل على طهورية