بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 3 ) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ( 1 ) فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر ، فان كان الكر ينجس .نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ، ( مسألة 4 ) يعتبر في المادة الدوام ( 2 ) فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الارض ، و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري ] و بما أنا نشك في بقاء نجاسته و ارتفاعها فمقتضى استصحابها بحاسة المغسول به ، كما ان مقتضى استصحاب الطهارة في الماء طهارته ، فالتفكيك حينئذ صحيح .اعتبار الاتصال في الاعتصام ( 1 ) بأن ينفصل الخارج عن المادة ، كما مثل به بقوله : فلو كانت المادة .فانه إذا انفصل عنها فالمياه المجتمعة المنفصلة عن مادتها البالغة حد الكر ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة لا محالة .نعم القطرة المتصلة بالمادة محكومة بالاعتصام ، ما لم تنفصل عنها ، كما أشار اليه بقوله : نعم إذا لاقى .و الوجه فيما ذكرناه أن ظاهر قوله ( ع ) في صحيحة ابن بزيع لان له مادة أن يكون للماء مادة بالفعل ، بأن يتصل بها فعلا ، و أما ما كان متصلا بها في وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت .هذا في الانفصال بالطبع ، و كذلك الحال في الانفصال بالعرض كانسداد المنبع من اجتماع الوحل و الطين ، لانه لا نفصاله عن المادة محكوم بعدم الا عتصام ، و قد أشار اليه الماتن في المسألة الخامسة كما يأتي ( 2 ) الظاهر ان مراده بالدوام على ما يساعد عليه تفريعه بقوله فلو اجتمع .كون المادة طبيعية موجبة لجريان الماء على وجه الارض بطبعها