بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أطرافها على ما هو الغالب في الآبار ، إذ المادة إنما تنبع إلى أن يساوي المقدار الخارج منها المجتمع في البئر للماء الموجود في المادة و في عروق الارض ، و ينقطع النبع بعد ذلك فيحكم عليه بالانفعال ، و على الجملة لا يكفي اقتضاء النبع في الحكم بالاعتصام بل يعتبر فيه فعلية النبع .و فساد هذا الاحتمال من الظهور بمكان : لان احتمال اعتبار الجريان الفعلي إنما يصح فيما إذا كان الحكم متترتبا في لسان الدليل على عنوان الجاري و يقال وقتئذ إن حكمه لا يأتي في مثل الآبار مسدودة الاطراف لعدم الجريان الفعلي فيها .و لكن الحكم في الدليل إنما رتب على عنوان ماله المادة ، و من الظاهر ان الابار المذكورة مما له مادة قطعا ، و هذا العنوان صادق عليها بلا ريب و ليس اعتصام الآبار متفرعا عى اعتصام الجاري حتى يحتمل فيها اعتبار الجريان الفعلي أيضا بل الامر بالعكس ، و إنما استفدنا حكم الجاري من قوله ( ع ) لان له مادة في صحيحة ابن بزيع الواردة في البئر حيث تعدينا من موردها إلى كل ماله مادة .و أما اعتبار فعلية النبع ، و عدم كفاية الاقتضاء بالمعني المتقدم ، و هو كون المادة بحيث يخرج منها بدل المتحلل من الماء و يستمد منه ، فلم يقم عليه دليل ، بل الغالب في الآبار أن مادتها تقتضي النبع بمقدار المتحلل من مائها ، و لا تنبع فيها دائما فانه يؤدي إلى غرق العالم كله ( السادس ) : أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن ( قده ) في الكتاب و هو أن تكون المادة طبيعية موجبة للجريان بطبعها في مقابل المواد الجعلية كما إذا جعلنا مقدارا من الماء على مكان منخفضة الاطراف أو فاض البحر أو النهر و اجتمع الماء من فيضانهما في الغدران و اوجب النبع في الامكنة المنخفضة عنها ، فانها أيضا مواد فعلية تنفطع بعد مدة كيوم أواسبوع و نحوهما و هذا