[ ( مسألة 5 ) لو انقطع الاتصال بالمادة ( 1 ) كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فان ازيل الطين لحقه حكم الجاري ، و ان لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال ( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 2 ) فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، و كذا أطراف النهر ، و ان كان ماؤها واقفا ( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا ، و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 3 ) ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف [ بخلاف المواد الطبيعية في الآبار و الانهار و هي التي تنصرف إليها لفظة المادة في صحيحة ابن بزيع كما قدمناه .و هذه احتمالات ستة في كلام الشهيد ( ره ) و قد ظهر ما هو الصحيح منها من سقيمها و أما أن أيا منها قد أراده الشهيد ( قده ) فهو أعلم بمراده و الله سبحانه هو العالم بحقيقة الحال ( 1 ) هذا هو انقطاع النبع بالعرض ، و قد قدمنا حكمه في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع ( 2 ) و حكمه حكم الجاري في الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلا كان أم كثيرا ، و أما الاحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري ككفاية الغسل به مرة في المتنجس بالبول فهي لا تترتب عليه ، و ذلك لعدم صدق الجاري على الراكد و هو ظاهر ، أللهم إلا أن نقول بكفاية المرة في الكر أيضا و هو أمر آخر ( 3 ) قد عرفت ان احتمال عدم اعتصام تلك العيون في زمان نبعها مدفوع بوجيهن عمدتهما إطلاق صحيحة ابن بزيع فما أفاده في المتن هو الصحيح