[ المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 1 ) و ان كان قليلا ، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة ] تغير بعض الجاري ( 1 ) قد أسلفنا ان الجاري و غيره إذا تغير في شيء من أحد أوصافه بتمامه يحكم عليه بالنجاسة .و طريق تطهيره كما أشرنا اليه هو أن يتصل بالمادة بعد زوال تغيره .و اما إذا تغير بعضه فلا يخلو إما أن يتغير بعض الجاري في تمام قطر الماء أعني به عرضه و عمقه ، و إما أن يتغير في بعض قطره ( أما على الاول ) : فلا ينبغي الاشكال في أن الماء المتصل بالمادة المتقدم على المقدار المتغير معتصم بتمامه قليلا كان أم كثيرا لا تصاله بالمادة و هو ظاهر ، و أما الماء المتأخر عن المتغير بعرضه و عمقه فان كان كرا فلا كلام أيضا في اعتصامه و طهارته ، و عليه فالمتقدم و الاخير طاهران و المتنجس هو الوسط .و اما إذا كان قليلا فهو محكوم بالانفعال لاتصاله بالنجس و هو البعض المتغير بعرضه و عمقه ، و عليه فالوسط و الاخير محكومان بالنجاسة و المتقدم هو الطاهر .و قد تأمل صاحب الجواهر ( قده ) في الحكم بنجاسة الماء المتأخر في هذه الصورة بعد ما ضعف الحكم بالطهارة فيه فانه يصدق عليه عنوان الجاري واقعا ، فلا وجه للحكم بانفعاله لانه جار متغير .على انا لو احتملنا عدم دخوله في عنوان الجاري فهو معارض باحتمال دخوله فيه ، فالاحتمالان يتعارضان فيتساقطان ، و يرجع معه إلى قاعدة الطهارة فيه هذا ما ذكره ( قده ) في المقام .