بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آيات الكتاب في مورد ، أو تفسيرها بمورد خاص لا يوجب اختصاص الآية بذلك المورد ، لان القرآن يجري مجرى الشمس و القمر ، و يشمل جميع الاطوار و الاعصار من دون أن يختص بقوم دون قوم ، بل و في بعض الاخبار ( 1 ) ان الآية لو اختصت بقوم تموت بموت ذلك القوم ، و في رواية ( 2 ) ان الامام - ع - طبق قوله تعالى : ( الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) ( 3 ) على أنفسهم .و قال : انها وردت في رحم آل محمد - ص - و قد تكون في قرابتك ثم بين - ع - ان مرادنا من ورود الآية في مورد : أنه مصداق و مما ينطبق عليه تلك الآية ، لا أن الآية مختصه به .فهذه الشبهة أيضا مندفعة فلا مانع من الاستدلال بها من تلك الجهات .تزييف الاستدلال و لكن الانصاف أن الآيتين مما لا دلالة له على المطلوب .و الوجه 1 - فروى العياشي في تفسيره باسناده عن أبي جعفر ( ع ) انه قال : القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا و في أحيائنا ، و ثلث في أعدائنا و عدو من كان قبلنا ، و ثلث سنة و مثل ، و لو ان الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، و لكن القرآن يجري أوله على آخره ، الحديث .رواه في الوافي في باب متى نزل القرآن و فيم نزل .من أبواب القرآن و فضائله .و نقل في مرآة الانوار ص 5 من الطبعة الحديثة مضمونه عن تفسير العياشي تارة و عن تفسير فرات بن إبراهيم اخرى .و نقل غير ذلك من الاخبار التي تدل على ما ذكرناه فليراجع .2 - و هي ما رواه في الكافي في باب صلة الرحم ص 156 من الجزء الثاني الطبعة الاخيرة عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال : نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه و آله و قد تكون في قرابتك ( ثم قال ) فلا تكونن ممن يقول للشيء انه في شيء واحد .3 - الرعد 13 : 21 .