بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا اختصاص له بالقليل ، فتعين أن يكون هو ملاقاة النجاسات كما هي المتيقن ، و اذ أثبت منجسية شيء منها ثبت منجسية غيره من الاعيان النجسة أيضا لعدم القول بالفصل ، أو لما دل من الاخبار الخاصة على منجسية الاعيان النجسة .و أما المتنجسات فلا يستفاد منها أنها كالنجاسات كما أسلفناه في الاصول .و إما هو الاخبار الخاصة .و هي انما تختص بعين النجاسات من الكلب و الدم و البول و غيرها من الاعيان النجسة كما انها المنسبق من الشيء في الاخبار العامة و لا أقل انها القدر المتيقن منه كما أشرنا اليه آنفا ، و على الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات .و لا يخفى انه و ان لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا ان مقتضى إطلاق واحد من الاخبار ان القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الاعيان النجسة ، و إليك جملة منها ( منها ) : ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الانآء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء ( 1 ) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقا سواء أ كان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن .و ( منها ) : صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الانآء و هي قذرة قال يكفئ الانآء ( 2 ) و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد ، و زوالها عنها .و ( منها ) : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الانآء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني ( 3 )1 - و 2 - و 3 - المرويات في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .