تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذلك : أن الطهور و الطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية و لا متشرعية في زمان نزول الآيتين ، و لم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهر من النجاسات و لم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام .

و لعل المراد منها ان الله من عليكم بخلق الماء و جعله طاهرا عن الكثافات المنفرة ، و مطهرا من الاقذار العرفية ، فان الانسان ليس كالحيوان بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفا ، و لا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج في تنظيف بدنه ، و لباسه ، و أوانيه ، و غيرها إلى استعمال ماء طهور ، فهو طاهر في نفسه و مطهر عن الاقذار .

و قد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان ، إذ لولاه لوقع الانسان موقع التنفر و الاستقذار .

فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى ، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، و المتشرعية في شيء من الطهارة و الطهور .

بل و لعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلا ، حيث أن تشريع الاحكام كان على نحو التدريج لا محالة .

و يؤيد ذلك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شيء من عناوين النجاسات و قذارتها إلا في خصوص المشركين ، لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( 1 ) على أن فيه أيضا كلاما في أن المراد بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة ، أو انه بمعنى النجاسة المعنوية و قذارة الشرك ؟ كما يناسبها تفريعه تعالى بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فان النجس الظاهري لا مانع من دخوله و إدخاله المسجد على المعروف كما يأتي في محله .

و كيف كان فلا دلالة في الآيتين على المطلوب .

أجل لا نضايق من إلحاق النجاسة الحدثية .

أعني الجنابة بالاقذار العرفية في دلالة الآية على


1 - التوبة 9 : 28 .

/ 556