بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في ذلك : أن الطهور و الطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية و لا متشرعية في زمان نزول الآيتين ، و لم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهر من النجاسات و لم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام .و لعل المراد منها ان الله من عليكم بخلق الماء و جعله طاهرا عن الكثافات المنفرة ، و مطهرا من الاقذار العرفية ، فان الانسان ليس كالحيوان بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفا ، و لا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج في تنظيف بدنه ، و لباسه ، و أوانيه ، و غيرها إلى استعمال ماء طهور ، فهو طاهر في نفسه و مطهر عن الاقذار .و قد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان ، إذ لولاه لوقع الانسان موقع التنفر و الاستقذار .فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى ، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، و المتشرعية في شيء من الطهارة و الطهور .بل و لعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلا ، حيث أن تشريع الاحكام كان على نحو التدريج لا محالة .و يؤيد ذلك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شيء من عناوين النجاسات و قذارتها إلا في خصوص المشركين ، لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( 1 ) على أن فيه أيضا كلاما في أن المراد بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة ، أو انه بمعنى النجاسة المعنوية و قذارة الشرك ؟ كما يناسبها تفريعه تعالى بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فان النجس الظاهري لا مانع من دخوله و إدخاله المسجد على المعروف كما يأتي في محله .و كيف كان فلا دلالة في الآيتين على المطلوب .أجل لا نضايق من إلحاق النجاسة الحدثية .أعني الجنابة بالاقذار العرفية في دلالة الآية على 1 - التوبة 9 : 28 .