بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من قوله ( ع ) إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء .حيث قيد ( ع ) الحكم بانفعال الماء بما إذا أدخل يده في الماء ، و فيها شيء من قذر بول أو جنابة ، و وجود القذر في اليد إنما يكون بوجود عين البول و الجنابة فيها دون ما إذا زالت عينهما عن اليد ، فمقتضى الرواية عدم انفعال الماء القليل بملاقاه مثل اليد المتنجسة فيما إذا زالت عنها عين القذر من البول و المني فالمتنجس لا يوجب التنجيس ، و بها نقيد إطلاق سائر الاخبار .و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه ، و ذلك لان للقذر اطلاقان : فربما يطلق و يراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة ، و عليه فاضافته إلى البول و الجنابة اضافة بيانية كخاتم فضة أي قذر من بول أو جنابة و لا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذ ، فان مفهوم الرواية انه إذا لم يكن في اليد بول أو جنابة فلا بأس بادخالها الانآء .و اخرى يطلق و يراد منه المعنى المصدري أي القذارة ، و بهذا تكون اضافته إلى البول و الجنابة اضافة نشوية و معناه ان في اليد قذارة ناشئة من بول أو جنابة ، و عليه لا يتم الاستدلال المذكور بوجه لان اليد حينئذ و ان كانت خالية عن البول و الجنابة ، إلا انها محكومة بالقذارة الناشئة من ملاقاة البول أو الجنابة ، فصح أن يقال فيها شيء من القذر ، و بما انه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ، و لا يصح الاستدلال بها على التقييد .هذا كله على ان الرواية خالية عن المناقشة في سندها حيث ان في طريقها عبد الله بن المغيرة ، و لم يظهر انه البجلي الثقة ، فالرواية ساقطة عن الاعتبار .