تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من قوله ( ع ) إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء .

حيث قيد ( ع ) الحكم بانفعال الماء بما إذا أدخل يده في الماء ، و فيها شيء من قذر بول أو جنابة ، و وجود القذر في اليد إنما يكون بوجود عين البول و الجنابة فيها دون ما إذا زالت عينهما عن اليد ، فمقتضى الرواية عدم انفعال الماء القليل بملاقاه مثل اليد المتنجسة فيما إذا زالت عنها عين القذر من البول و المني فالمتنجس لا يوجب التنجيس ، و بها نقيد إطلاق سائر الاخبار .

و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه ، و ذلك لان للقذر اطلاقان : فربما يطلق و يراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة ، و عليه فاضافته إلى البول و الجنابة اضافة بيانية كخاتم فضة أي قذر من بول أو جنابة و لا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذ ، فان مفهوم الرواية انه إذا لم يكن في اليد بول أو جنابة فلا بأس بادخالها الانآء .

و اخرى يطلق و يراد منه المعنى المصدري أي القذارة ، و بهذا تكون اضافته إلى البول و الجنابة اضافة نشوية و معناه ان في اليد قذارة ناشئة من بول أو جنابة ، و عليه لا يتم الاستدلال المذكور بوجه لان اليد حينئذ و ان كانت خالية عن البول و الجنابة ، إلا انها محكومة بالقذارة الناشئة من ملاقاة البول أو الجنابة ، فصح أن يقال فيها شيء من القذر ، و بما انه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة ، و لا يصح الاستدلال بها على التقييد .

هذا كله على ان الرواية خالية عن المناقشة في سندها حيث ان في طريقها عبد الله بن المغيرة ، و لم يظهر انه البجلي الثقة ، فالرواية ساقطة عن الاعتبار .

/ 556