بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التي حكم بطهارة سؤرها .الامر الثاني : صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح .و قد حكى فيها الامام ( ع ) عن وضوء النبي صلى الله عليه و آله فدعا بوعاء فيه ماء فادخل يده فيه بعد أن شمر ساعده ، و قال : هكذا ان كانت الكف طاهرة ( 1 ) فانها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ، و لا يصح منه الوضوء ، و لا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة ، و باطلاقها تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة .و ما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة .و هذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها ، و تمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة ، و المتنجس مع الواسطة .و لكن الصحيح ان الرواية مجملة لا يعمد عليها في إثبات المدعى ، و ذلك لاحتمال ان يكون الوجه في اشتراطه ( ع ) طهارة الكف في إدخالها الانآء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك : لان العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعل في رفع الحدث الاكبر ، بل و المستعمل في رفع الحدث الاصغر أيضا عند أبي حنيفة ، و قد ذهب إلى أن نجاسته مغلظة ( 2 ) .و أما عند الامامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل في الا كبر منه أم في الاصغر .نعم في جواز رفع الحدث الاكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الا كبر خلاف عندهم ، فذهب بعضهم 1 - المروية في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - قد قدمنا نقل أقوالهم في الماء المستعمل في الغسل و الوضوء سابقا و نقلنا ذهاب أبي حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم في المجلد 1 من المحلى و ان لم يتعرض له في ( الفقة على المذاهب الاربعة ) فراجع .