تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي حكم بطهارة سؤرها .

الامر الثاني : صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح .

و قد حكى فيها الامام ( ع ) عن وضوء النبي صلى الله عليه و آله فدعا بوعاء فيه ماء فادخل يده فيه بعد أن شمر ساعده ، و قال : هكذا ان كانت الكف طاهرة ( 1 ) فانها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماء ، و لا يصح منه الوضوء ، و لا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة ، و باطلاقها تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة .

و ما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة .

و هذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها ، و تمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة ، و المتنجس مع الواسطة .

و لكن الصحيح ان الرواية مجملة لا يعمد عليها في إثبات المدعى ، و ذلك لاحتمال ان يكون الوجه في اشتراطه ( ع ) طهارة الكف في إدخالها الانآء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك : لان العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعل في رفع الحدث الاكبر ، بل و المستعمل في رفع الحدث الاصغر أيضا عند أبي حنيفة ، و قد ذهب إلى أن نجاسته مغلظة ( 2 ) .

و أما عند الامامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل في الا كبر منه أم في الاصغر .

نعم في جواز رفع الحدث الاكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الا كبر خلاف عندهم ، فذهب بعضهم


1 - المروية في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - قد قدمنا نقل أقوالهم في الماء المستعمل في الغسل و الوضوء سابقا و نقلنا ذهاب أبي حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم في المجلد 1 من المحلى و ان لم يتعرض له في ( الفقة على المذاهب الاربعة ) فراجع .

/ 556