بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى جوازه ، و منعه آخرون ، و يأتي ما هو الصحيح في محله ان شاء الله تعالى .و أما الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر ، و هو الماء المستعمل في الوضوء فلم يقع خلاف بين الاصحاب في طهارته ، و في جواز استعماله في الوضوء ثانيا و ثالثا و هكذا .هذا كله في المستعمل في رفع الحدث .و أما الماء القليل المستعمل في رفع الاخباث أعني به الغسالة فقد وقع الخلاف في طهارته و نجاسته بين الاعلام ، إلا انه لا يجوز استعماله في رفع شيء من حدثي الاكبر و الاصغر حتى على القول بطهارته ، و قد تعرض له الماتن عند تعرضه لما يعتبر في الماء المستعمل في الوضوء .و الماء الموجود في الانآء في مورد الرواية ماء مستعمل في رفع الخبث على تقدير نجاسة الكف فانه بمجرد إدخالها الانآء يصير الماء مستعملا في الخبث .فان صدق هذا العنوان واقعا مشروط بقصد الاستعمال لكفاية مجرد وضع المتنجس في الماء في صدق المستعمل عليه كما هو ظاهر ، و بهذا تصبح الرواية مجملة لعدم العلم بوجه اشتراطه ( ع ) الطهارة في الكف ، و انه مستند إلى أن المتنجس و لو مع الواسطة ينجس القليل ، أو أنه مستند إلى إلى عدم كفاية المستعمل في رفع الخبث في الوضوء ، و ان كان طاهرا في نفسه .فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجسية المتنجس للقليل مطلقا ، فإذا لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة ، فيختص الانفعال بما إذا لا قي القليل عين النجس ، أو المتنجس بعين النجس و التفصيل بين المتنجس بلا واسطة و المتنجس مع الواسطة متعين إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم ( قده ) فان ثم هذا الاجماع فهو ، و إلا فالتفصيل هو المتعين و على الاقل لا يسعنا الافتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة ، و الاحتياط مما لا ينبغي تركه .