انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف

[ حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ( 1 ) ] انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف ( 1 ) هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذه المسألة ، و الكلام فيها في انفعال القليل بمقدار من الدم الذي لا يدر كه الطرف كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار و عدم انفعاله به .

و قد ذهب الشيخ الطوسي ( قده ) إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم ، و مستنده في ذلك ما رواه هو ( قده ) في مبسوطة و استبصاره و الكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صفارا فأصاب إناء ه هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال ( ع ) : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه .

( 1 ) و الرواية صحيحة لا اشكال في سندها و إنما الكلام في دلالتها و مفادها .

و قد احتمل فيها وجوه : ( الاول ) : ما عن شيخنا الانصاري ( قده ) من حمله الرواية على الشبهة المحصورة و موارد العلم الاجمالي بوقوع قطرة من الدم في شيء ، و لا يدري انه داخل الانآء أعني الماء أو أنه خارجه ، و بما أن أحد طرفي العلم و هو خارج الانآء خارج عن محل الابتلاء ، فالعلم المذكور كلا علم ، و من هنا حكم عليه السلام بعدم نجاسة ماء الانآء .

( الثاني ) : ما ذكره الشيخ الطوسي ( قده ) من حمله الرواية على الماء الموجود في الانآء و التفصيل في نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين


1 - المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .




/ 556