بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسوغة للتجوز كالحالية و المحلية و المحلية ، إلا انه بالنتيجة معنى مجازي للاناء لا مقتضى للمصير اليه بعد إمكان حمله على معناه الحقيقي ، فنحمله على ذلك المعنى ، و هو الظرف كما حمله عليه شيخنا المتقدم ، و يلزمه التفصيل بين صورتي العلم بالنجاسة كما في الانآء و الجهل بها كما في الماء ، فهو شبهة موضوعية بدوية يحكم فيها بالطهارة كما هو واضح ، و هذا الاحتمال هو المتعين ( و أما ما ربما يقال ) من ان قاعدة الطهارة أو استصحابها كادت أن تكون من الامور البديهية ، و مثلها لا يخفى عى مثل علي بن جعفر ( ع ) فحمل الرواية على الشبهات الموضوعية بعيد ، و لا محيص من حملها على اردة معنى آخر ( فهو مما لا يصغى اليه ) فان قاعدة الطهارة أو استصحابها انما صارت من الواضحات في زماننا لا في زمانهم ، حيث انها مما ثبت بتلك الروايات لا بشيء ء آخر قبلها هذا .على أن المورد قد احتف بما يوجب الظن بالاصابة ، و لعله الذي دعى علي بن جعفر إلى السوأل فانه إذا رعف و امتخط و أصاب الدم الانآء ، فهو يورث الظن بإصابته للماء أيضا و لمكان هذا لظن سأله ( ع ) عن حكمه .و قد وقع نظير ذلك في بعض روايات الاستصحاب أيضا حيث سأله زرارة عن ان الخفقة و الخفقتين توجب الوضوء أولا ؟ و انه إذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم .فان استصحاب الطهارة في الشبهات الموضوعية و الحكمية مما لا يكاد يخفى على زرارة و أضرابه .و لكنه انما صار واضحا بتلك الاخبار ، و لعل الذي دعاه للسؤال عن الشبهتين ملاحظة ما يثير الظن بالمنام في مورد السوأل أعني تحريك شيء في جنبه و هو لا يعلم فالاشكال مندفع بحذافيره و الرواية إما مجملة و إما ظاهرة فيما قدمناه ، فلا دلالة فيها على التفصيل المذكور