ما قيل في المراد من الطهور والتطهير في الآيتين والجواب عنه
طهورية الماء بالاضافة إليها .و الوجه في ذلك ان الصلاة كانت مشروعة من ابتداء الشريعة المقدسة قطعا و لا صلاة إلا بطهور .و قد استعمل الطهور في الاغتسال عن الجنابة في قوله تعالى : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) فانه في مقابل التيمم عن الجنابة عند عدم وجدان الماء في قوله تعالى : ( و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيا ) .و بهذا نلحق الاغتسال عن الجنابة إلى مفاد الآيتين ، كما يناسبه مورد الآية الثانية ، فمعناها ان الله أنزل عليكم الماء ليزيل عنكم اقذاركم من الدماء ، و الكثافات الطارئة في الجدال ، و احداثكم إذا ابتليتم بالجنابة .و قد يقال : ان المراد بالطهور في الآية الاولى هو المطهر من الاحداث و الاخباث ، كما ان المراد بالتطهير في الآية الثانية هو التطهير منهما ، و يستدل على ذلك بما ورد في جملة من الروايات النبويات : من ان الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما ريحه أو طعمه ، و في بعضها أو لونه ايضا ( 2 ) .و لا يخفى ما فيه إما ( أولا ) : فلان هذه الاخبار لم ترد تفسيرا1 - المائدة 5 : 6 .2 - المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الماء المطلق عن المحقق في المعتبر ، و الحلي في أول سر أثره .و نقلها في المجلد الاول من المستدرك ص 28 عن غوالي اللئالي عن الفاضل المقداد قال : النبي صلى الله عليه و آله و قد سئل عن بئر بضاعة خلق الله .و في سنن البيهقي المجلد الاول ص 259 عن رسول الله صلى الله عليه و آله الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه و في ص 260 عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ان الماء طاهر الا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها .و في كنز العمال المجلد الخامس ص 94 الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه أو طعمه و هي كما ترى مشتملة على جملة ( خلق الله الماء طهورا ) .