تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدجاجة الذي فيه قذر بناء على رواية الشيخ حيث زاد على الموثقة ( و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب ) .

إلى ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع في تضاعيف الابواب و من البديهي ان اصابة هذه الاشياء للماء لا توجب تغيرا فيه و هو ظاهر .

و النسبة بين هاتين الطائفتين هي التباين لدلالة احداهما على ان المدار في الانفعال على التغير فحسب و ثانيتهما دلت على ان المناط فيه هو ملاقاة النجس دون غيرها إذ لا يتصور في مواردها التغير بوجه فهما متعارضتان .

ثم ان هناك طائفتين أخريين مخصصتين للطائفة الثانية احداهما مجملة و ثانيتهما مجملة ( أما ما لا اجمال فيه ) فهو صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ( 1 ) المخصصة للطائفة الثانية بما لا مادة له و ان ماله مادة لا ينفعل بالملاقاة و انما ينفعل بالتغير و منها يظهر ان المراد بالماء في تلك الطائفة هو الماء الذي لا مادة له و هو كما ترى مما لا اجمال فيه .

فإذا خصصنا الطائفة الثانية بتلك الصحيحة انقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين من التبائن إلى العموم المطلق لدلالة أولهما على حصر الانفعال في التغير مطلقا كان للماء مادة أم لم يكن و دلت ثانيتهما على حصره في الملاقاة في خصوص ما لا مادة له و هي أخص مطلقا من الاولى فيخصصها و تدل على ان الماء الذي لا مادة له ينفعل بالملاقاة ( و أما المخصص المجمل : فهو الروايات الواردة في الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر بالملاقاة و لكنها مجملة فان للكر إطلاقات كما تقدم .

و بما ان اجمال المخصص و المنفصل لا يسري إلى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن


1 - المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556