تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه يدل على طهارة الماء في نفسه ، سواء قلنا بدلالته على حكم واحد - و هو الطهارة الواقعية الثابتة على الماء في نفسه ، أو الطهارة الظاهرية الثابتة عليه حال الشك في طهارته - أم قلنا بدلالته على كلا الحكمين ، و ان الطهارة ثابتة على الماء واقعا ، و هي محكومة بالاستمرار ظاهرا إلى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف في مفاده ، و على كل يدل على أن الماء طاهر .

و غاية ما هناك انه على تقدير كونه ناظرا إلى إثبات الطهارة الواقعية على الماء يدل على طهارته بالمطابقة ، و على تقدير انه متكفل لبيان الطهارة الظاهرية في الماء يدل على طهارته بالالتزام .

و ( منها ) : ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ( 1 ) و الوجه في دلالته على طهارة الماء انه لو لا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله ( ع ) لا ينجسه شيء ، على تقدير بلوغه قدر كر .

فان النجس لا يتنجس ثانيا ، و التنجس من طوارى الاشياء الطاهرة .

و ( منها ) : ما دل على ان الماء يطهر و لا يطهر ( 2 ) .

و ( منها ) : كل رواية دلت على تطهير الاواني ، و الالبسة ، و غيرهما من المتنجسات بالماء ، لدلالتها على طهارة الماء في نفسه .

إذ لا يمكن تطهير المتنجس بالنجس ( 3 ) .

و ( منها ) : ما دل على أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء ( 4 ) و الوجه في دلالته واضح ، إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله ( ع ) لا يفسده


1 - المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

3 - كصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بغسل الثوب من البول في المركن مرتين ، و في الماء الجاري مرة ، و هي مروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

4 - المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556