[ ( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ، ينجس بالملاقاة ( 1 ) و لا يعصمه ماجمد .بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فانه ينجس بالملاقاة [ ابريق و نحوه لا يتنجس منه إلا المقدار الملاقي مع اليد و اما ما في الابريق فلا و ان كان متصلا بالسافل النجس لانه عرفا ماء آخر ما لا قي يد الكافر لمكان دفعه و قوته ، و كذا الماء الخارج من الفوارات ، فان العالي منه إذا تنجس بشيء لا تسري نجاسته إلى سافله لا جل خروجه بالدفع .و بما ذكرناه يظهر ان المدار في عدم انفعال الجزء الملاقي على خروج الماء بقوة و دفع لا على العلو و السفل ، فلو جرى الماء بطبعه على الارض و لم يكن جريانه بقوة و دفع و لا قى شيء منه نجسا حكم بنجاسة جميعه لوحدة الماء عرفا فالميزان في عدم سراية النجاسة من أحد الاطراف إلى الآخر هو جريان الماء بالقوة و الدفع كما مر .انجماد بعض الماء ( 1 ) و الوجه في ذلك ان المستفاد من أدلة اعتصام الكر هو ان الكر من الماء هو الذي لا ينفعل بشيء ، و هذا العنوان لا يصدق على الجامد ، لان الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وساد كما في مياه الاحواض ، لانها تسيل لو لا ارتفاع أطرافها ، و هذا بخلاف الجامد ، لانه بطبعه و ان كان ماء إلا انه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكر ، فإذا جمد نصف الكر و لا قى الباقي نجسا فيحكم بنجاسته ، كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئا فشيئا إلا على القول بكفاية التتميم كرا و سيأتي الكلام عليه في محله ان شاء الله .