تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه : أن العام و ان دل على انفعال الماء بالملاقاة إلا ان التمسك بالعموم في المقام صحيح لانه تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و هو سائغ إذ قد خرج عنه عنوان الكر ، و كرية الماء مشكوكة في مفروض الكلام فهو شبهة مصداقية للعام لا محالة .

و ( منها ) : التمسك بقاعدة المقتضي و المانع .

و قد أسلفنا أن تلك القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح إلا أن يراد منها استصحاب عدم المانع .

و ( منها ) : ما أفاده شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الاستثناء في المقام قد تعلق على عنوان الكر و هو عنوان وجودي ، و كلما تعلق الاستثناء على عنوان وجودي و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما له ، فهو بمثابة اشتراط إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخارج عن الالزام أو ملزومه لدى العرف هذا .

و لكنا أشرنا إلى ان العرف لا يستفيد من أمثاله دخالة إحراز العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه بوجه .

و ( منها ) : الاستصحاب و هو يجري في الموضوع تارة ، و في وصفه أخرى .

أما الاول : فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر في زمان باليقين و الآن كما كان ، لكن هذا الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار عدم وجود الكر في ذلك المكان ، و لا يثبت به عدم كرية الماء الموجود فيه بالفعل الاعلى القول بالاصول المثبتة .

و نظير ذلك ما ذكره شيخنا الانصاري ( قده ) من أن استصحاب وجود الكر في مكان يثبت به أن الماء الموجود فيه بالفعل كر لانه مثبت بالا ضافة إليه ، فان كرية الماء الموجود فيه من الآثار المترتبة على بقاء الكر في المكان المذكور عقلا .

/ 556