تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مراعاة شرائط الغسل بالقليل من الصب أو الغسل مرتين بأن غمسناه في الماء أو غسلناه فيه مرة واحدة .

فهل يحكم بطهارة كل من الماء و المغسول به معا أو بنجاستهما كذلك أو يفصل بينهما بالحكم بطهارة الماء و نجاسة المغسول به ؟ الاخير هو الصحيح ، أما طهارة الماء فلما مر من أنه مشكوك الطهارة و النجاسة ، و مقتضى قاعدة الطهارة طهارته ، بل الاستصحاب أيضا يقتضي طهارته لجريانه في الاحكام الجزئية ، و الشبهات الموضوعية على ما دلت عليه صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب فراجع ، و أما نجاسة المغسول بالماء المذكور فلاجل انا أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا محالة ، فإذا شككنا في وقوع المطهر على المغسول به و عدمه فنستصحب عدم وقوعه عليه و به يحكم ببقائه على نجاسته ، و ان كانت الملازمة الواقعية بينهما من حيث الطهارة و النجاسة تمنع التفكيك المزبور بالحكم بطهارة أحدهما و نجاسة الآخر .

و لكن التفكيك بين المتلازمين ظاهرا لا قتضاء أصليهما ذلك مما ليس بعزيز ، و لا مانع من العمل بكل واحد من الاصلين المخالف أحدهما للواقع ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة عملية قطعية لحكم ، و لا تلزم المخالفة العملية في المقام من العمل بكل واحد من الاستصحابين فيجوز شرب الماء المذكور و التوضؤ به شرعا و تبطل الصلاة في المغسول به لنجاسته .

و ( ثانيتهما ) : ما إذا ألقينا الماء المشكوك كريته على ماء نجس لتطهيره فهل يحكم بطهارة كليهما أو بنجاستهما أو فيه تفصيل ؟ ذهب في المتن إلى عدم تطهيره للنجس ، و الصحيح أن يفصل في المسألة .

فان المائين في مفروض المقام إما أن يتصل أحدهما بالآخر فحسب ، و إما أن يمتزجا و يتداخل أجزائهما .

و علي الاول إما أن نلتزم بعدم كفاية مجرد الاتصال في تطهير الماء

/ 556