بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مراعاة شرائط الغسل بالقليل من الصب أو الغسل مرتين بأن غمسناه في الماء أو غسلناه فيه مرة واحدة .فهل يحكم بطهارة كل من الماء و المغسول به معا أو بنجاستهما كذلك أو يفصل بينهما بالحكم بطهارة الماء و نجاسة المغسول به ؟ الاخير هو الصحيح ، أما طهارة الماء فلما مر من أنه مشكوك الطهارة و النجاسة ، و مقتضى قاعدة الطهارة طهارته ، بل الاستصحاب أيضا يقتضي طهارته لجريانه في الاحكام الجزئية ، و الشبهات الموضوعية على ما دلت عليه صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب فراجع ، و أما نجاسة المغسول بالماء المذكور فلاجل انا أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا محالة ، فإذا شككنا في وقوع المطهر على المغسول به و عدمه فنستصحب عدم وقوعه عليه و به يحكم ببقائه على نجاسته ، و ان كانت الملازمة الواقعية بينهما من حيث الطهارة و النجاسة تمنع التفكيك المزبور بالحكم بطهارة أحدهما و نجاسة الآخر .و لكن التفكيك بين المتلازمين ظاهرا لا قتضاء أصليهما ذلك مما ليس بعزيز ، و لا مانع من العمل بكل واحد من الاصلين المخالف أحدهما للواقع ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة عملية قطعية لحكم ، و لا تلزم المخالفة العملية في المقام من العمل بكل واحد من الاستصحابين فيجوز شرب الماء المذكور و التوضؤ به شرعا و تبطل الصلاة في المغسول به لنجاسته .و ( ثانيتهما ) : ما إذا ألقينا الماء المشكوك كريته على ماء نجس لتطهيره فهل يحكم بطهارة كليهما أو بنجاستهما أو فيه تفصيل ؟ ذهب في المتن إلى عدم تطهيره للنجس ، و الصحيح أن يفصل في المسألة .فان المائين في مفروض المقام إما أن يتصل أحدهما بالآخر فحسب ، و إما أن يمتزجا و يتداخل أجزائهما .و علي الاول إما أن نلتزم بعدم كفاية مجرد الاتصال في تطهير الماء