تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتنجس ، و إما أن نلتزم بكفايته .

فان قلنا بعدم كفاية الاتصال فالماء المتنجس باق على نجاسته ، حيث لا مقتضي لزوالها كما ان الماء المشكوك كريته باق على طهارته باستصحابها .

و أما إذا قلنا بكفاية مجرد الاتصال فالظاهر انه لا مانع من جريان كل واحد من استصحابي الطهارة و النجاسة فنحكم بطهارة أحد طرفي الماء و بنجاسة الآخر كما التزمنا بذلك في الماء ، و الثوب المتنجس المغسول به ، أللهم إلا أن يدعى الاجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين و لو كانا ظاهريين ، فان الاستصحابين يتعارضان حينئذ ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة .

و على الثاني أعني صورة امتزاجهما و تداخل أجزائهما : فاما أن يندك الماء المتنجس في الماء المشكوك كريته لقلة الاول و كثرة الثاني ، و اما أن يندك الماء المشكوك كريته في الماء المتنجس لكثرته و قلة الاول ، و اما أن لا يندك أحدهما في الآخر لتساويهما أو زيادة أحدهما على الآخر على وجه لا يوجب الاندكاك و هذه صور ثلاث : ( أما الصورة الاولى ) : فلا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة كلا المائين فانه لا وجود استقلالي للماء المتنجس في قبال المشكوك كريته لفرض اندكاكه فيه و انعدامه عرفا ، و الماء المشكوك كريته محكوم بالطهارة باستصحابها .

و ( أما الصورة الثانية ) : فهي مع صورة المتقدمة متعاكسان فلا بد من الحكم فيها بنجاسة الجميع لاندكاك الطاهر و هو الماء المشكوك كريته في ضمن المتنجس و هو محكوم بالنجاسة .

و ( أما الصورة الثالثة ) : فالاستصحابان فيها متعارضان و بعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة ، و هذا لا لاجل الاجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين كما ادعوه في الماء المتمم كرا ، فانه إنما لا يتصف بهما واقعا لتلازمهما من حيث الطهارة و النجاسة ، و اما بحسب

/ 556