بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتنجس ، و إما أن نلتزم بكفايته .فان قلنا بعدم كفاية الاتصال فالماء المتنجس باق على نجاسته ، حيث لا مقتضي لزوالها كما ان الماء المشكوك كريته باق على طهارته باستصحابها .و أما إذا قلنا بكفاية مجرد الاتصال فالظاهر انه لا مانع من جريان كل واحد من استصحابي الطهارة و النجاسة فنحكم بطهارة أحد طرفي الماء و بنجاسة الآخر كما التزمنا بذلك في الماء ، و الثوب المتنجس المغسول به ، أللهم إلا أن يدعى الاجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين و لو كانا ظاهريين ، فان الاستصحابين يتعارضان حينئذ ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة .و على الثاني أعني صورة امتزاجهما و تداخل أجزائهما : فاما أن يندك الماء المتنجس في الماء المشكوك كريته لقلة الاول و كثرة الثاني ، و اما أن يندك الماء المشكوك كريته في الماء المتنجس لكثرته و قلة الاول ، و اما أن لا يندك أحدهما في الآخر لتساويهما أو زيادة أحدهما على الآخر على وجه لا يوجب الاندكاك و هذه صور ثلاث : ( أما الصورة الاولى ) : فلا ينبغي الاشكال في الحكم بطهارة كلا المائين فانه لا وجود استقلالي للماء المتنجس في قبال المشكوك كريته لفرض اندكاكه فيه و انعدامه عرفا ، و الماء المشكوك كريته محكوم بالطهارة باستصحابها .و ( أما الصورة الثانية ) : فهي مع صورة المتقدمة متعاكسان فلا بد من الحكم فيها بنجاسة الجميع لاندكاك الطاهر و هو الماء المشكوك كريته في ضمن المتنجس و هو محكوم بالنجاسة .و ( أما الصورة الثالثة ) : فالاستصحابان فيها متعارضان و بعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة ، و هذا لا لاجل الاجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين كما ادعوه في الماء المتمم كرا ، فانه إنما لا يتصف بهما واقعا لتلازمهما من حيث الطهارة و النجاسة ، و اما بحسب