تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 8 ) الكر المسبوق بالقلة ( 1 ) إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية ان جهل تأريخها أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، و إن كان الاحوط التجنب .

و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته .

و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ، فان جهل التاريخان ، أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ] الحكم الظاهري فلا مانع من الحكم بنجاسة بعضه و طهارة بعضه الآخر كل بحسب الاصل الجاري فيه .

و إنما لا نحكم بهما في المقام للقطع بأن الاجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها طهارة و نجاسة و لو ظاهرا ، و عليه فيتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة .

و يمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه ، لان الاستصحاب أصل عملي و الاصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر عملي ، و من هنا سميت بالاصول العملية ، و من الظاهر ان الحكم بالطهارة في جملة من الاجزاء المتداخلة في الماء المجتمع مما لا تترتب عليه ثمرة عملية ، لوضوح ان أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار ، و من البين انه لا يترتب شيء منها على الاجزاء المتداخلة في مفروض الكلام لنجاسة الاجزاء الاخر و اتحادهما وجودا و عليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا معارض ، فلا مناص حينئذ من الحكم بنجاسة الجميع .

الشك في السابق من الكرية و الملاقاة ( 1 ) للمسألة صورتان : احداهما : مما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان ، وطرأ عليه بعد

/ 556