ذلك أمران : أحدهما الكرية ، و ثانيهما الملاقاة ، و شككنا في المتقدم و المتأخر منهما و فيها مسائل ثلاث ، ( الاولى ) : ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ ( الثانية ) : ما إذا علمنا تاريخ الكرية دون الملاقاة ( الثالثة ) : ما إذا علمنا تاريخ الملاقاة دون الكرية .و ثانيتهما : ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية ثم عرضه أمران : أحدهما القلة ، و ثانيهما الملاقاة .و شككنا في السبق و اللحوق ، و فيها أيضا مسائل ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا كان تاريخ كل من الملاقاة و القلة مجهولا ( الثانية ) : ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلة ( الثالثة ) : ما إذا علم تاريخ القلة دون الملاقاة .و لنقدم الصورة الثانية لاختصارها على خلاف ترتيب المتن فنقول : أما المسألة الاولى : أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ فقد حكم فيها بطهارة الماء في المتن ، و ذكر ان الاحوط التجنب .و الوجه فيما ذهب اليه هو أنه قدس الله نفسه بني تبعا لشيخنا الانصاري ( قده ) على جريان الاستصحاب في كل من الحادثين مجهولي التاريخ في نفسه و سقوطه بالمعارضة فيتعارض استصحاب عدم حدوث كل واحد منهما إلى زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث الآخر فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة فعدم اعتبار الاستصحابين عنده مستند إلى المعارضة لا إلى قصور المقتضي .و ما بني عليه في هذه المسألة و ان كان متينا بحسب الكبرى لما حققناه في الاصول بما لا مزيد عليه إلا أنها منطبقة على المقام و ذلك : لان اصالة عدم تحقق القلة ( ( الكرية ) إلى زمان الملاقاة هي المحكمة مطلقا سواء