بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جهل تأريخهما أم جهل تاريخ أحدهما .أما إذا جهل تاريخ كلا الحادثين فلانه لا مانع من جريان استصحاب عدم القلة إلى زمان الملاقاة .و لا معارض له في البين ، فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة جار في نفسه إذ لا تترتب عليه ثمرة عملية حيث ان الملاقاة أو عدمها في زمان الكرية مما لا أثر له شرعا و الاصول العملية انما تجري لا ثبات أثر أو نفيه و لا تجري من دونهما هذا كله مع الاغماض عما يأتي من المناقشة في جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة فانتظرها .على أنا سواء قلنا بجريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة أم لم نقل به لا وجه للاحتياط في المقام فتوى حيث لا أساس علمي له إلا على نحو الاحتياط المطلق الجاري في جميع موارد الاحتمال حتى مع وجود الدليل الاجتهادي على خلافه ، إذ لا مجال له بحسب الاصل الجاري في المسألة حتى بناء على تعارض استصحابي عدم حدوث كل من الملاقاة و القلة إلى زمان حدوث الآخر ، لان المرجع بعد تعارض الاصلين إنما هو قاعدة الطهارة و معها لا وجه للاحتياط .و أما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلة فلاجل المحذور المتقدم بعينه كما يأتي في المسألة الآتية .و أما المسألة الثانية : و هي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما دون تاريخ القلة فقد ألحقها في المتن بالمسألة المتقدمة و حكم فيها أيضا بالطهارة مستندا في ذلك إلى ما بني عليه تبعا للشيخ ( قده ) من عدم جريان الاصل فيما علم تاريخه من الحادثين ، فانه إذا لم يجر استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث القلة للعلم بتاريخ الملاقاة فلا محالة تبقي أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض و مقتضاها الحكم بطهارة الماء .و يدفعه : ان التفصيل بين مجهولي التاريخ ، و ما علم تاريخ أحدهما على