تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلاف التحقيق لما بيناه في محله من انه لا فرق في جريان الاصلين بين الصورتين ، نعم في صورة العلم بتاريخ أحدهما كما إذا علمنا بحدوث القلة يوم الجمعة مثلا إنما لا يجري الاستصحاب فيه بالاضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانها .

و أما بالاضافة إلى الحادث الآخر المجهول تاريخه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، و القلة بالاضافة إلى الملاقاة هي التي يترتب عليها الاثر شرعا بالاضافة إلى قطعات الزمان إذ الفرض ان الحكم مترتب على القلة في زمان الملاقاة فلا فرق في جريان الاصل في الحادثين بين الجهل بتاريخ كليهما ، و بين العلم بتاريخ أحدهما .

هذا بحسب كبرى المسألة .

و أما في خصوص المقام فقد عرفت أن الاصل لا يجري في عدم الملاقاة إلى زمان القلة لا للعلم بتاريخ الملاقاة بل لعدم ترتب أثر عملي عليه فتبقى أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض .

و يأتي في الاحتياط في هذه المسألة ما قدمناه في المسألة المتقدمة فراجع .

و أما المسألة الثالثة : و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة فقد ذهب الماتن إلى نجاسة الماء جريا على مسلكه من عدم جريان الاصل فيما علم تاريخه من الحادثين فلا تجري اصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة ، للعلم بتاريخ القلة و تبقى اصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حدوث القلة بلا معارض و مقتضاها الحكم بنجاسة الماء .

و فيه مضافا إلى المناقشة المتقدمة في كبرى ما أفاده من التفصيل ان اصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان القلة جارية في نفسها سواء قلنا بجريان الاصل فيما علم تاريخه أيضا أم لم نقل لعدم ترتب ثمرة عملية عليها فعلى مسلكه ( قده ) لابد من التمسك بقاعدة الطهارة و أما على مسلكنا من جريان الاصل فيما علم تاريخه فلا مناص من استصحاب عدم حدوث القلة إلى زمان حدوث الملاقاة و مقتضاه كما عرفت هو الحكم بطهارة الماء .

نعم قد يتوهم الحكم بنجاسة الماء في هذه الصورة بوجهين :




/ 556