( أحدهما ) : أن نلتزم باعتبار الاصول المثبتة ، فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة يثبت حينئذ تحقق الملاقاة بعد عروض القلة و هو يقتضي نجاسة الماء .و ( ثانيهما ) : أن تكون اصالة تأخر الحادث أصلا عقلائيا برأسها بأن يكون بنائهم على تأخر الحادث عند الشك في تقدمه و تأخره عن الحادث الآخر و هو أيضا يقتضي الحكم بحدوث الملاقاه متأخرة عن القلة الموجب لنجاسة الماء .و لكنه ( قده ) لا يلتزم بالاصول المثبتة ، كما ان اصالة تأخر الحادث لا أساس لها و هو كلام لا يبتني على دليل ، و المقدار الثابت منها انه إذا علم وجود شيء في زمان و شك في انه حدث قبل ذلك الزمان أو في ذلك الزمان بعينه فيبتني على عدم حدوثه قبل الزمان الذي علمنا بوجوده فيه قطعا ، و اما انه متأخر عن الحادث الآخر أيضا فلم يثبت بناء من العقلاء على ذلك .على انه لو سلمنا حجية الاصل المثبت ، و بنينا على جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة و إثباته تأخر الملاقاة فلنا ان ندعي انها معارضة باستصحاب عدم الملاقاة بعد زمان القلة ، فكما ان الاول يثبت حدوث الملاقاة بعد عرض القلة ، و كذلك الثاني يثبت حدوثها قبل عروض القلة فيتعارضان و يتساقطان .أما الصورة الاولى : و هي ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران : الكرية ، و الملاقاة و اشتبه السبق و اللحوق فقد عرفت ان فيها مسائل ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا جهلنا تاريخ كل واحد من الحادثين ( الثانية ) : ما إذا علم تاريخ الكرية فحسبب ( الثالثة ) : ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية .أما المسألة الاولى : فقد ذهب الماتن فيها إلى طهارة الماء ، و قال