بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان الاحوط التجنب .و الوجه فيما ذهب اليه اما هو ما سلكه شيخنا الانصاري ( قده ) من جريان الاصل فيهما في نفسه و سقوطه بالمعارضة فيرجع إلى قاعدة الطهارة في المقام .و اما ما سلكه بعضهم من عدم جريان الاصل في مجهولي التاريخ رأسا كما ذهب اليه صاحب الكفاية ( قده ) فانه على هذا لابد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة من الابتداء .و أما المسألة الثانية : فقد ألحقها الماتن بالمسألة المتقدمة و حكم فيها بالطهارة أيضا ، و هو يبتني على التفصيل بين مجهولي التاريخ ، و ما علم تاريخ أحد الحادثين بالمنع عن جريان الاصل فيما علم تاريخه ، فان الاستصحاب على هذا المسلك جار في عدم حدوث الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة فيبقى استصحاب عدم حدوث الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض ويحكم على الماء بالطهارة أو يبتني على ما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) من عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام رأسا فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .و أما المسألة الثانية : فقد حكم فيها الماتن بالنجاسة .و الوجه فيه منحصر بما ذهب اليه شيخنا الانصاري ( قده ) من التفصيل في جريان الاصل بين مجهولي التاريخ و ما علم تاريخ أحد الحادثين بالمنع عن جريان الاصل فيما علم تاريخه .و حيث انا علمنا تاريخ الملاقاة في المقام فلا يجري الاستصحاب في عدمها إلى زمان الكرية ، فإذا يبقى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض و بذلك يحكم على نجاسة الماء هذا كله فيما اعتمد عليه السيد ( قده ) في المقام .و قد ألحق شيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته المباركة صورة الجهل بتاريخ كليهما .بصورة العلم بتاريخ الملاقاة فحكم في كلتا الصورتين بالنجاسة كما حكم بالطهارة في خصوص صورة العلم بتاريخ الكرية .و الوجه في الحاقه ذلك هو ما ذكره ( قده ) في مباحثه الاصولية من ان الاستصحاب و إن كان