بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و على الجملة الحكم في جميع الصور المتقدمة هو الطهارة ان لم نفصل في جريان الاصل و عدمه بين مجهولي التاريخ و ما علم تاريخ أحدهما .هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه في بحث خيار العيب و حاصل ما ذكرنا هناك : ان الموضوع المتركب من جزئين أو أكثر ان اخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على ذوات الاجزاء من الاجتماع و المقارنة و السبق و نحوها فلا يمكن في مثله إحراز أحد الجزئين بالاصل و الاخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحة الجماعة فان ما ورد في الروايات ( 1 ) من انه إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أو و هو راكع و غيرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر في اعتبار عنوان المعية و الاقتران لان الواو للمعية و الحالية فيعتبر في صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارنا لركوع الامام .فإذا ركع المأموم و شك في بقاء الامام راكعا ، و أحرزنا أحدهما و هو ركوع المأموم بالوجدان فلا يمكننا إثبات المقارنة بإجراء الاصل في ركوع الامام ، و الحكم بصحة الجماعة من جهة ضميمته إلى الوجدان ، و ذلك لان الاصل لا يحرز به إلا ذات الركوع دون وصف المقارنة المعتبر في صحة الجماعة ، إلا على القول بالاصول المثبتة .و عليه فاستصحاب ركوع الامام جار في نفسه ، فلا تصل النوبة إلى معارضة ذلك باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد الركوع في زمان ركوع الامام .و اما إذا لم يؤخذ في الموضوع المركب شيء زائد على ذوات الاجزاء من العناوين البسيطة الانتزاعية ، بل اعتبر ان يكون هذا الجزء موجودا في زمان كان الجزء الآخر موجودا فيه ففي مثله يمكن إحراز أحد جزئي 1 - كما في صحاح سليمان بن خالد و الحلبي و زيد الشحام و معاوية بن ميسرة المرويات في الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .