بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الموضوع بالوجدان و الجزء الآخر بالاصل ، فلا مانع في المثال من استصحاب بقاء ركوع الامام إذ به يجرز أحد جزئي الموضوع ، و قد أحرزنا جزءه الآخر و هو ركوع المأموم بالوجدان فبضم الاصل إلى الوجدان يلتثم كلا جزئي الموضوع ، لان الاثر انما يترتب على وجود الجزئين ، و قد أحرزنا هما بالاصل و الوجدان .و هل يمكن أن يتمسك في مثله باستصحاب عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الامام بدعوى : ان المحرز بالوجدان ليس إلا ذات ركوع المأموم ، و أما ركوعه في زمان الامام فهو بعد مشكوك فيه ، و الاصل عدم تحققه في ذلك الزمان ، و هو يعارض استصحاب ركوع الامام فيتساقطان ؟ لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن ذلك و الوجه فيه أمران : أحدهما نقضي و الآخر حلي : أما النقضي : فهو ان لازم ذلك الغاء الاصل عن الاعتبار في جميع الموضوعات المركبة حتى ما نص على جريان الاصل فيه من تلك الموضوعات مثلا الموضوع في صحة الصلاة يتركب من ذات الصلاة ، و من اتصاف المصلي بالطهارة ، و قد نصت صحيحة زرارة ( 1 ) على أن الرجل إذا شك في وضوئه لاجل الشك في أنه نام يستصحب وضوئه ، و يصلي بهذا الوضوء مع ان مقتضى ما تقدم بطلان الصلاة في مفروض الصحيحة لان استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان تحقق الصلاة ، و الحكم بصحة الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة لان ما أحرزناه بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاة لا الصلاة في زمان الجزء الآخر ، فانها في ذلك الزمان مشكوك فيها ، و الاصل عدمها فالأَصلان يتعارضان فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة .مع أن استصحاب الطهارة لان يترتب عليها آثارها و منها 1 - المروية في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .