تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء من النجاسات ، فالموضوع للانفعال هو نفس القلة و الملاقاة ، و لا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه .

بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية في الماء المسبوق بالحالتين أيضا ، لوضوح ان استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتماع الملاقاة معا لقلة ( عدم الكرية ) .

و عليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعني عدم الكرية بالاصل ، إذ به يتحقق كلا جزئي الموضوع للانفعال .

و دعوى : أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية قد عرفت اندفاعها بأن الاصالة المذكورة مما لا أساس له ، إذ لا أثر شرعي ليترتب على عدم الملاقاة في زمان القلة ، بل الاثر مترتب على وجود القلة و الملاقاة ، و قد أحرزناهما بالاصل و الوجدان و معهما نقطع بترتب الاثر و لا يبقى عندئذ شك في ترتبه حتى يرجع إلى استصحابب عدم الملاقاة في زمان القلة .

ثم ان لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة و هذا هو المنشا لحكم سيدنا الاستاذ أدام الله اظلاله بالاحتياط الوجوبي في تعليقته المباركة في جميع الصور الثلاث ، فان ما قدمناه آنفا و إن اقتضى الحكم بالنجاسة جزما و لكن جرت عادته مد ظله على عدم الافتاء في بعض الموارد إلا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم ذلك و اغتنمه .

/ 556