بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شيء من النجاسات ، فالموضوع للانفعال هو نفس القلة و الملاقاة ، و لا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه .بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية في الماء المسبوق بالحالتين أيضا ، لوضوح ان استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتماع الملاقاة معا لقلة ( عدم الكرية ) .و عليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعني عدم الكرية بالاصل ، إذ به يتحقق كلا جزئي الموضوع للانفعال .و دعوى : أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية قد عرفت اندفاعها بأن الاصالة المذكورة مما لا أساس له ، إذ لا أثر شرعي ليترتب على عدم الملاقاة في زمان القلة ، بل الاثر مترتب على وجود القلة و الملاقاة ، و قد أحرزناهما بالاصل و الوجدان و معهما نقطع بترتب الاثر و لا يبقى عندئذ شك في ترتبه حتى يرجع إلى استصحابب عدم الملاقاة في زمان القلة .ثم ان لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة و هذا هو المنشا لحكم سيدنا الاستاذ أدام الله اظلاله بالاحتياط الوجوبي في تعليقته المباركة في جميع الصور الثلاث ، فان ما قدمناه آنفا و إن اقتضى الحكم بالنجاسة جزما و لكن جرت عادته مد ظله على عدم الافتاء في بعض الموارد إلا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم ذلك و اغتنمه .