[ ( مسألة 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ( 1 ) و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع ] الشك في تقدم الملاقاة على الكرية ( 1 ) لو لا قوله ( قده ) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة اخرى مغايرة للمسألة المتقدمة ، فان مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة السابقة في الماء من الكرية و القلة ، و عليه فيمكن حمل هذه المسألة التي بأيدينا على ما إذا لم نعلم الحالة السابقة في الماء ، و إنما علمنا بطرو أمرين عليه : الكرية و الملاقاة أو القلة و الملاقاة ، و بهذا تتغاير المسألتان .إلا ان قوله ( قده ) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه ، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع و عدمه ، نعم يختلف الحال بذلك فيما علم حالته السابقة على ما ذهب اليه الماتن تبعا لشيخنا الانصاري ( قده ) من التفصيل في جريان الاصل بين مجهولي التاريخ ، و ما علم تاريخ أحدهما ، اذ مع العلم بتاريخ الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه ، و يبقى استصحاب قلة الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض ، و هو يقتضي النجاسة ، هذا في الماء المسبوق بالقلة و كذا الحال في المسبوق بالكرية إلا ان استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهر ، فهذه المسألة مستدركة لانها عين المسألة المتقدمة ، فلا وجه لا عادتها ، و لعلها من سهوالقلم .