بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صريح كلام السيد ( قده ) هو الثاني حيث حكم بطهارة الماء المذكور ، و إن احتاط بالاجتناب ، و منشأ احتياطه هو احتمال اعتبار سبق الكرية في الاعتصام .و ذهب شيخنا الاستاذ ( قده ) إلى نجاسة الماء في مفروض المسألة و لكن ما ذهب اليه السيد هو الصحيح .و أما ما ذكره شيخنا الاستاذ ( ره ) .فان اعتمد في ذلك على الوجه العقلي : من لزوم تقدم الموضوع على حكمه عقلا ، حيث ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فبما ان الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال بالملاقاة ، فلا بد أن يتحقق الكرية خارجا في زمان متقدم على الملاقاة حتى يحكم عليها بعدم الانفعال بالملاقاة ، و بما ان التقدم متحقق في المسألة فيحكم على الماء بالانفعال ( ففيه ) : ان الموضوع لابد من أن يتقدم على حكمه رتبة لا بحسب الزمان ، بل الموضوع و حكمه متقارنان زمانا ، و نظيرهما العلة و معلولها ، لتقارنهما زمانا و ان كانت العلة متقدمة على معلولها رتبة ، فالتقدم الزماني في الموضوع و العلة معتبر بل مستحيل ، و قد صرح هو ( قدس سره ) بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتب ، و على هذا بني أساسه في محله ، و ذكر ان الامر بالمهم و إن كان مترتبا على عصيان الامر بالاهم ، إلا انه لا يستلزم تقدم عصيان الامر بالاهم على الامر بالمهم زمانا ، لان الموضوع متقدم على حكمه رتبة لا زمانا ، فعصيان الامر بالاهم ، و نفس الامر بالمهم ، و امتثاله يتحقق في زمان واحد معا ، و إن كان بعضها متقدما على بعض آخر رتبة .و إن اعتمد في ذلك على مقام الاثبات ، و دلالة الاخبار بدعوى : استفادة لزوم السبق من الروايات ، فهو مناف لا طلاقات الاخبار ، فانها دلت على اعتصام الكر مطلقا سواء أ كان متقدما على الملاقاة أم مقارنا