إذا كان احد الماءين كرا من غير تعيين
[ ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان ( 1 ) أحدهما كر و الآخر قليل ، و لم يعلم ان أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو معين لم يحكم بالنجاسة و إن كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب ] معها ( 1 ) .العلم الاجمالي بالكرية ( 1 ) قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا ، و احتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة ، و حكم شيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا ، و وافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه .و الوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير ، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا ، و ملاقاتها مع القليل المتعين عند الله معلومة عندنا من الابتداء ، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها ، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا .و اما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا ، فالوجه في حكم السيد ( قده ) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر و القليل فيما إذا لاقى نجسا ، و لم يعلم حالته السابقة ، و قد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، و ان منع1 - هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر الملاقاة كما في مثال الانبوبين ، و اما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه .