بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن ترتيب آثار الكرية عليه من كفاية الغسل فيه مرة أو من دون عصر أو إلقائه على النجس .و أما الوجه في ما حكم به شيخنا الاستاذ من النجاسة في هذه الصورة فهو ما أسسه هو ( قده ) من الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزما له فهو بمثابة اعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه عرفا ، ففي المقام لابد من إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال لان الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاة انما تعلق بعنوان الكرية ، و هو عنوان وجودي ، و بما انه محرز في مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال و حكمهما ( قدس الله أسرارهما ) على مسلكهما في محله .و الصحيح أن يفصل في المقام بالحكم بالنجاسة فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا إلا مع سبق العلم بكريته ، و الحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن معينا .و تفصيل ذلك : ان النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما ان يعلم كريته و كرية الماء الآخر الملاقي للنجاسة سابقا و إما ان يعلم بقلتهما كذلك أي سابقا .و اما ان لا يعلم حالتهما السابقة و هذه صور ثلاث ، و هناك صور أخرى يظهر حكمها مما نبينه في حكم الصور المتقدمة ان شاء الله .فان علمنا بكريتهما سابقا فلا اشكال في استصحاب كرية الملاقي المعين للنجاسة و نتيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة .و العلم الاجمالي بعروض القلة على أحد المائين لا يترتب عليه سوى الاحتمال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القلة ، و مع الاحتمال يجرى استصحاب كريته ، و لا يعارضه استصحاب الكرية في الماء الآخر ، لانه جار في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، فانه لم يلاق نجسا حتى يجري فيه استصحاب الكرية .فهذا