[ ( مسألة 1 ) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ( 1 ) لكنه مطهر ( 2 ) لا من الحدث ، و لا من الخبث ، و لو في حال الاضطرار ] و على هذا إذا حصلنا الماء من أي مايع مضاف ، كماء الرمان ، أو البرتقال أو غيرهما بالتصعيد بحيث صار ما فيه من الماء بخارا ، و تصاعد إلى الفوق دون شيء من أجزاء الرمان ، أو البرتقال ، أو مادة حلاوتهما فانهما لا يتصاعدان و أخذنا البخار بالتقطير فهو ماء مطلق طهور كغيره .و احتفظ بهذا فانه ينفعك في بحث المضاف ان شاء الله .الماء المضاف و احكامه ( 1 ) لا ينبغي الاشكال كما لم يستشكل أحد في أن المضاف في نفسه طاهر ، فيما إذا كان ما أضيف اليه طاهرا ، بخلاف ما إذا كان المضاف اليه نجسا أو متنجسا كما إذا عصرنا لحم كلب و استخرجنا ماءه ، أو عصرنا فاكهة متنجسة ، فان الماء الحاصل منهما محكوم بالنجاسة حينئذ .عدم مطهرية المضاف من الحدث ( 2 ) الكلام في ذلك يقع في مسألتين : ( المسألة الاولى ) : في أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار ؟ المشهور عدم كفاية المضاف في رفع الحدث و لو اضطرارا ، خلافا لما حكي عن الصدوق ( ره ) من جواز الوضوء و الغسل بماء الورد .و قد استدلوا على ذلك بوجوه : ( الاول ) : دعوى الاجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء و الغسل .و أما ما ذهب اليه الصدوق ( قده ) فقد ردوه بانه مسبوق و ملحوق