تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم الاجمالي لا يزيد على احتمال تبدل المعين ، و انقلابه من الكرية السابقة إلى القلة احتمالا بدويا .

و دعوى : ان الاصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء .

مندفعة : بما أسلفناه في المسألة المتقدمة من انه لا أساس للاصالة المذكورة بوجه ، و لا أثر لها في الموضوعات المركبة بعد إحراز أحد جزئيها وجدانا كالملاقاة في المقام و الجزء الآخر بالاصل ، لارتفاع الشك بذلك .

و أما إذا علمنا بقلة الماءين سابقا فينعكس الحال ، و نستصحب قلة الملاقي المعين و أثره الحكم بنجاسته ، لانه قليل لاقى نجسا و لا يجري استصحاب القلة في الماء الآخر حتى يعارض استصحاب القلة في الملاقي المعين لانه لم يلاق نجسا حتى يستصحب قلته كما عرفت .

و أما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت ان ( السيد ) حكم بطهارة الملاقي في مثله بقاعدة الطهارة ، أو استصحابها ، و إن منع عن ترتيب آثار الكرية عليه .

و لكن الماء محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية ، لان اتصاف الملاقي بالكرية .

أمر مسبوق بالعدم .

و بما انا نشك فيه فالأَصل عدمه ، فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجس بملاقاة النجاسة لا محالة .

هذا ، بل لا مانع من استصحاب عدم كريته على وجه النعت ، لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلة لا محالة ، فان أصلها المطر و هو انما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر و غيره فإذا شككنا في بقائه على حاله جري استصحاب قلته ، و هو استصحاب نعتي .

فتلخص ان احتياط الماتن على مسلكه لزومي ، و أما على مسلكنا فالاحتياط بالاجتناب هو الاظهر .

هذا كله فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا .

و اما إذا لاقت النجاسة أحدهما المعين فكلا المائين محكوم بالطهارة و ذلك لان ما لا قته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة ،




/ 556