بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العلم الاجمالي لا يزيد على احتمال تبدل المعين ، و انقلابه من الكرية السابقة إلى القلة احتمالا بدويا .و دعوى : ان الاصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء .مندفعة : بما أسلفناه في المسألة المتقدمة من انه لا أساس للاصالة المذكورة بوجه ، و لا أثر لها في الموضوعات المركبة بعد إحراز أحد جزئيها وجدانا كالملاقاة في المقام و الجزء الآخر بالاصل ، لارتفاع الشك بذلك .و أما إذا علمنا بقلة الماءين سابقا فينعكس الحال ، و نستصحب قلة الملاقي المعين و أثره الحكم بنجاسته ، لانه قليل لاقى نجسا و لا يجري استصحاب القلة في الماء الآخر حتى يعارض استصحاب القلة في الملاقي المعين لانه لم يلاق نجسا حتى يستصحب قلته كما عرفت .و أما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت ان ( السيد ) حكم بطهارة الملاقي في مثله بقاعدة الطهارة ، أو استصحابها ، و إن منع عن ترتيب آثار الكرية عليه .و لكن الماء محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية ، لان اتصاف الملاقي بالكرية .أمر مسبوق بالعدم .و بما انا نشك فيه فالأَصل عدمه ، فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجس بملاقاة النجاسة لا محالة .هذا ، بل لا مانع من استصحاب عدم كريته على وجه النعت ، لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلة لا محالة ، فان أصلها المطر و هو انما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر و غيره فإذا شككنا في بقائه على حاله جري استصحاب قلته ، و هو استصحاب نعتي .فتلخص ان احتياط الماتن على مسلكه لزومي ، و أما على مسلكنا فالاحتياط بالاجتناب هو الاظهر .هذا كله فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا .و اما إذا لاقت النجاسة أحدهما المعين فكلا المائين محكوم بالطهارة و ذلك لان ما لا قته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة ،