تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان الكر عاصم .

و ان كان هو القليل فهي على تقدير تحققها و إن كانت مؤثرة في الانفعال إلا انها مشكوكة من الابتداء ، و الاصل عدمها .

و ليس هذا من موارد الشك في التقدم و التأخر في شيء ، بل الشك فيه في تحقق أحد الجزئين أعني الملاقاة بعد إحراز الجزء الآخر ، و الاصل يقتضي عدمه فيحكم بطهارة كلا المائين أحدهما و هو الكر بالوجدان و الآخر أعني القليل المعين بالتعبد .

و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقي للنجس المعين عندنا حد الكر .

إذ لا أثر لهذا الاستصحاب في نفسه بعد العلم بطهارة الكر وجدانا و بطهارة القليل تعبدا ، و لا يثبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود في البين ليحكم بانفعاله .

و تزيد المسألة وضوحا بملاحظة ان حالها حال ما إذا كان عندنا ماء آن أحدهما المعين كر ، و الآخر المعين قليل ، فانه إذا طفرت قطرة بول على أحدهما اجمالا فلا كلام في الحكم بطهارة القليل حينئذ ، و عدم و قعو ع القطرة عليه ، لان ملاقاة القطرة للكر لا أثر لها و ملاقاتها للقليل مشكوكة من الابتداء ، و الاصل عدم ملاقاتها للقليل ، و لا مجال في مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت عليه القطرة كرا ، لانه لا يثبت وقوع القطرة على القليل هذا على انا لو سلمنا جريان الاصل في ذلك فلا محالة تقع المعارضة بينه و بين استصحاب عدم وقوع القطرة على القليل فيتساقطان و نرجع إلى قاعدة الطهارة في القليل ، فإذا كان هذا حال المائين مع العلم بكرية أحدهما بعينه فليكن الماءآن مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضا كذلك ، فما أفاده السيد في هذه الصورة من الحكم بالطهارة هو الصحيح .

/ 556