بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الكر عاصم .و ان كان هو القليل فهي على تقدير تحققها و إن كانت مؤثرة في الانفعال إلا انها مشكوكة من الابتداء ، و الاصل عدمها .و ليس هذا من موارد الشك في التقدم و التأخر في شيء ، بل الشك فيه في تحقق أحد الجزئين أعني الملاقاة بعد إحراز الجزء الآخر ، و الاصل يقتضي عدمه فيحكم بطهارة كلا المائين أحدهما و هو الكر بالوجدان و الآخر أعني القليل المعين بالتعبد .و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقي للنجس المعين عندنا حد الكر .إذ لا أثر لهذا الاستصحاب في نفسه بعد العلم بطهارة الكر وجدانا و بطهارة القليل تعبدا ، و لا يثبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود في البين ليحكم بانفعاله .و تزيد المسألة وضوحا بملاحظة ان حالها حال ما إذا كان عندنا ماء آن أحدهما المعين كر ، و الآخر المعين قليل ، فانه إذا طفرت قطرة بول على أحدهما اجمالا فلا كلام في الحكم بطهارة القليل حينئذ ، و عدم و قعو ع القطرة عليه ، لان ملاقاة القطرة للكر لا أثر لها و ملاقاتها للقليل مشكوكة من الابتداء ، و الاصل عدم ملاقاتها للقليل ، و لا مجال في مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت عليه القطرة كرا ، لانه لا يثبت وقوع القطرة على القليل هذا على انا لو سلمنا جريان الاصل في ذلك فلا محالة تقع المعارضة بينه و بين استصحاب عدم وقوع القطرة على القليل فيتساقطان و نرجع إلى قاعدة الطهارة في القليل ، فإذا كان هذا حال المائين مع العلم بكرية أحدهما بعينه فليكن الماءآن مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضا كذلك ، فما أفاده السيد في هذه الصورة من الحكم بالطهارة هو الصحيح .