تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاجماع على خلافه .

و يدفعها ما ذكرناه - مرة - من أن الاجماع في أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لانا نعلم أو نظن ، و لا أقل من انا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الادلة المذكورة في المقام ، و معه كيف يكون إجماعهم تعبديا و كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) ؟ ! ( الثاني ) : ما صرح به في الفقة الرضوي ( 1 ) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف .

و فيه : ان كتاب الفقة الرضوي على ما ذكرناه - مرة - أشبه بكتب الفتوى .

و لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره ( الثالث ) : ان المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه ان يأتي في الآية المتقدمة بما هو اعم ، من الماء ليشمله و يشمل المضاف ، لانه في مقام الامتنان .

و حيث انه تعالى خص الطهور بالماء ، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور ، و إلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه .

و الجواب عن ذلك ( أولا ) : ان الطهور في الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوب ، و انما هو طهور تكويني ، مزيل للقذارات و الكثافات كما تقدم ، و المضاف ليس له هذا المعنى ، بل هو بنفسه من الكثافات ، كمائي الرمان و البطيخ و نحوهما ، و لذا لابد من ازالتهما عن الثياب ، و غيرها إذا تلوثت بامثالهما من المياه المضافة .

و ( ثانيا ) : هب انه بمعنى الطهور شرعا ، و لكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة انه ليس مصاديق الطهور ، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود المضاف .

كيف و هو لا يتحصل لا غلب الناس ليشربوه ، فضلا عن أن يزيلوا به الاحداث ، فانه يحتاج إلى مؤنة زائدة و يسار .

فالصحيح : أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى :


1 - في ص 5 س 25 قال : و كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به و يجوز شربه .

/ 556