بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالاجماع على خلافه .و يدفعها ما ذكرناه - مرة - من أن الاجماع في أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لانا نعلم أو نظن ، و لا أقل من انا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الادلة المذكورة في المقام ، و معه كيف يكون إجماعهم تعبديا و كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) ؟ ! ( الثاني ) : ما صرح به في الفقة الرضوي ( 1 ) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف .و فيه : ان كتاب الفقة الرضوي على ما ذكرناه - مرة - أشبه بكتب الفتوى .و لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره ( الثالث ) : ان المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه ان يأتي في الآية المتقدمة بما هو اعم ، من الماء ليشمله و يشمل المضاف ، لانه في مقام الامتنان .و حيث انه تعالى خص الطهور بالماء ، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور ، و إلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه .و الجواب عن ذلك ( أولا ) : ان الطهور في الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوب ، و انما هو طهور تكويني ، مزيل للقذارات و الكثافات كما تقدم ، و المضاف ليس له هذا المعنى ، بل هو بنفسه من الكثافات ، كمائي الرمان و البطيخ و نحوهما ، و لذا لابد من ازالتهما عن الثياب ، و غيرها إذا تلوثت بامثالهما من المياه المضافة .و ( ثانيا ) : هب انه بمعنى الطهور شرعا ، و لكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة انه ليس مصاديق الطهور ، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود المضاف .كيف و هو لا يتحصل لا غلب الناس ليشربوه ، فضلا عن أن يزيلوا به الاحداث ، فانه يحتاج إلى مؤنة زائدة و يسار .فالصحيح : أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى : 1 - في ص 5 س 25 قال : و كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به و يجوز شربه .