بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير المتنجسات ، و انما نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسبما يتعرض له السيد ( قده ) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطر ، و مطهريته للمتنجسات القابلة للتطهير .فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر و مطهريته ، و استدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شيء يراه المطر فقد طهر ( 1 ) .و يدفعه : ما ذكرناه مرة من أن المراسيل قابلة للاعتماد عليها .و دعوى : انجبارها بعمل الاصحاب ساقطة صغرى و كبرى أما الاولى : فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل ، و لا سيما في المقام لوجود غيرها من الاخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة .و أما الثانية فلاجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع .فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث : الاولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في ميزابين سألا : أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ( 2 ) فانها دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول .نعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء و البول و هو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل و تغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فانه يوجب استهلاك الماء في البول ، و الوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس ، و ما دل على نجاسة البول .بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول و ذلك لاجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة .و بيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب انما يصح مع فرض 1 - و 2 - المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .