تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كثرة المطر إذ لا سيلان له مع القلة و لا سيما في السطوح القديمة المبناة من اللبنة و الطين ، فان المطر القليل يرسب في مثلهما ، و معه لا يمكن أن يسيل كما ان سيلان البول من الميزاب يستند غالبا إلى بول رجل أو صبي على السطح ، لا إلى أبوال جماعة لان السطح لم يعد للبول فيه ، فهذا الفرض في نفسه يقتضي غلبة المطر على البول لكثرته و قلة البول و عليه فلا تشمل الصحيحة صورة تساوي الماء و البول أو صورة غلبة البول على الماء حتى يلزم التخصيص في أدلة نجاسة المتغير بالبول أو نجاسة البول .

الثانية : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) .

و قد دلت هذه الصحيحة على عدم نجاسة المطر المتقاطر على داخل البيت مع العلم بملاقاته البول في ظهره و قد علله ( ع ) بان ما أصابه من الماء أكثر بمعنى أن الماء غالب على نجاسة السطح .

و المراد بالسطح في الرواية هو الكنيف و هو الموضع المتخذ للبول فان قوله ( ع ) يبال عليه وصف للسطح .

أي المكان المعد للبول كما ربما يوجد في بعض البلاد .

لا بمعنى السطح الذي يبول عليه شخص واحد بالفعل ، فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب على الكنيف ، و لم يتغير بما فيه من البول و غيره كما في صورة عدم غلبته فهو محكوم بالطهارة و الاعتصام .

الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيوخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به قال و سأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن


1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .




/ 556