بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كثرة المطر إذ لا سيلان له مع القلة و لا سيما في السطوح القديمة المبناة من اللبنة و الطين ، فان المطر القليل يرسب في مثلهما ، و معه لا يمكن أن يسيل كما ان سيلان البول من الميزاب يستند غالبا إلى بول رجل أو صبي على السطح ، لا إلى أبوال جماعة لان السطح لم يعد للبول فيه ، فهذا الفرض في نفسه يقتضي غلبة المطر على البول لكثرته و قلة البول و عليه فلا تشمل الصحيحة صورة تساوي الماء و البول أو صورة غلبة البول على الماء حتى يلزم التخصيص في أدلة نجاسة المتغير بالبول أو نجاسة البول .الثانية : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) .و قد دلت هذه الصحيحة على عدم نجاسة المطر المتقاطر على داخل البيت مع العلم بملاقاته البول في ظهره و قد علله ( ع ) بان ما أصابه من الماء أكثر بمعنى أن الماء غالب على نجاسة السطح .و المراد بالسطح في الرواية هو الكنيف و هو الموضع المتخذ للبول فان قوله ( ع ) يبال عليه وصف للسطح .أي المكان المعد للبول كما ربما يوجد في بعض البلاد .لا بمعنى السطح الذي يبول عليه شخص واحد بالفعل ، فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب على الكنيف ، و لم يتغير بما فيه من البول و غيره كما في صورة عدم غلبته فهو محكوم بالطهارة و الاعتصام .الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيوخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به قال و سأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن 1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .